46

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول))(١) ويستنجي بثلاثة أحجار(٢) فإن حصل الإنقاء وإلا استعمل رابعاً وإلا خامساً. فالإنقاء واجب، والإيتار مستحب، ولا يجزىء أقل من ثلاثة أحجار، لأن الإنقاء لا يحصل بأقل من ذلك.

قال: (ويَجتنبُ استقبالَ القبلةِ واستدبارَهَا في الصحراءِ) لما ذكرناه من الدليل.

قال: (و[يجتنب](٣) البولَ [والغائط](٤) في الماءِ الراكدِ) لقوله عليه السلام: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه))(٥).

قال: (وتحتَ الشجرةِ المُثمرةِ وفي الطَّريقِ والظُّلِّ [والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما(٦)، ولا يستنجي بيمينه](٧)) لقوله عليه السلام:

(١) أخرجه البخاري (٢٤٥/١ رقم ١٤٤) وطرفه (٣٩٤)، ومسلم (٢٢٤/١ رقم ٢٦٤).

(٢) لم يذكر المؤلف رحمه الله في ذلك حديثاً وقد روى مسلم وغيره (٢٢٣/١ رقم ٢٦٢). من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شي ... وفيه ((لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)).

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل فأثبته من المتن.

(٥) أخرجه البخاري (٣٤٦/١ رقم ٢٣٩) ومسلم (٢٣٥/١ رقم ٢٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لفظ مسلم ((ثم يغتسل منه)).

(٦) من قوله: ((والثقب)) إلى هنا ليس بالأصل، فأثبته من جميع نسخ المتن.

(٧) قوله: ((ولا يستنجي بيمينه)) ليس بالأصل ولا يوجد إلا في نسخة ماجد الحموي.

50