تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
پوهندوی
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
(وَمَاءُ الثَّلْجِ، وماءُ البَرَدِ) لأنه مما نزل من السماء، فجمد؛ فالحاصل أنه يجوز الطهارة بما نزل من السماء، أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة، لما ذكرناه في ماء البحر مع تغيير طعمه. وأما البئر لأن بئر بضاعة كانت كنقاعة الحناء(١) هكذا ذكره الراوي في الحديث.
قال: ([ثُمَّ المياهُ](٢) على أرْبَعَةِ أقسامٍ: طاهرٌ مطهِّرٌ غيرَ مکرُوهِ، وهوَ الماءُ المُطلَّقُ) والمطلق: هو(٣) الذي لا يتقيد بقيد آخر، لأن الإطلاق ضد القید.
قال: (وطاهرٌ مُطهَّرٌ مَكْرُوهٌ [استعماله](٤) وهوَ الماءُ المُشَمَّسُ) لما روي أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنه لخوف البرص(٥) ويصح
= وقد روى النسائي أيضاً (١٧٤/١ رقم ٣٢٧)، وأحمد (١٥/٣) عن أبي سعيد الخدري أيضاً أنه قال: مررت بالنبي صلى الله عليه و سلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقا: ((الماء لا ينجسه شيء)).
(١) نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٣/١-١٤) عن ابن الملقن قوله: هذا الوصف لهذه البثر لم أجد له أصلاً. فتعقبه قائلاً ذكره ابن المنذر فقال يروى أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء. ثم نقل عن ابن الجوزي وابن دقيق العيد ثم قال: وفي الجملة لم يرد ذلك في بئر بضاعة، وقد جزم الشافعي أن بئر بضاعة كانت لا تتغير بإلقاء ما يلقى فيها من النجاسات لكثرة مائها، وقال أبوداود (٥٥/١): وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي ... ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
(٢) في الأصل: ((والماء)) والمثبت من نسخ المتن.
(٣) في الأصل: ((وهو)) بزيادة الواو والأولى حذفها.
(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسختين من نسخ المتن.
(٥) رواه الشافعي في الأم (٣/١) ومن جهته البيهقي (٦/١) وأخرجه الدار قطني (٣٩/١ رقم ٤) أن عمر بن الخطاب كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث =
33