تحفة اللبيب في شرح التقريب
تحفة اللبيب في شرح التقريب
پوهندوی
صبري بن سلامة شاهين
خپرندوی
دار أطلس للنشر والتوزيع
ژانرونه
عبدالله بن عمر(١) وعبيد الله بن عمر(٢) أنهما قالا: لا يجوز. وعن سعيد بن المسيب: لا يجوز، إلا عند عدم الماء(٣)، (وماءُ النِهْرِ) الحلو بالإجماع (وماءُ البِئْرِ) لما روي أن النبي ﷺ توضأ من بئر بضاعة(٤)، (وماءُ العَيْنِ) أي ما ينبع من الأرض لا خلاف في ذلك،
(١) رواه ابن أبي شيبة (١٢٢/١ رقم ١٣٩٣) واللفظ له، وابن حزم في المحلى (٢٢١/١)، (١٣٣/٢) وابن المنذر في الأوسط (٢٤٩/١) أنه قال في الوضوء من ماء البحر: التيمم أحب إلي منه.
(٢) لم نجد هذا عن عبيد الله بن عمر فالظاهر أنه سبق قلم، وإنما هو عن عبدالله بن عمرو والذين ذكروا من خالف من الصحابة لم يذكروا عبيد الله بن عمر. وقد رواه ابن أبي شيبة واللفظ له (١٢٢/١ رقم ١٣٩٤) وابن حزم في المحلى (٢٢١/١)، (١٣٣/٢) وابن المنذر في الأوسط (٢٤٩/١-٢٥٠) أنه قال: ماء البحر لا يجزىء من وضوء ولا جنابة إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار.
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١٢٢/١ رقم ١٣٩٠) بلفظ: إذا ألجئت إليه فلا بأس به.
(٤) روى أبوداود (٥٣/١ -٥٤ رقم ٦٦)، والترمذي (٩٥/١-٩٦ رقم ٦٦) واللفظ له، والنسائي (١٧٤/١ رقم ٣٢٦)، وأحمد (٨٦،٣١/٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها: الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)). قال البغوي في شرح السنة (٦١/١) هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٣) تصحيحه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، وصححه الألباني في الإرواء (٤٥/١ رقم ١٤)، وفي صحيح الجامع برقم (٦٦٤٠). ولفظه ((أنتوضأ)) كذا بالنون الموحدة عدا رواية النسائي فهي بالتاء ((أتتوضأ)). قال السيوطي في شرحه على سنن النسائي ((أتتوضأ)) بتائين مثناتين من فوق. قال النووي: وصحف بعضهم بالنون. أ.هـ.
وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي ((أتتوضأ على صيغة الخطاب أو المتكلم. مع الغير. أ.هـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٤/١)، ((أتتوضأ) على صيغة: الخطاب أو المتكلم مع الغير. أ. هـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٤/١) ((أتتوضأ)). بتائين مثثاتين من فوق. خطاب للنبي ﷺ أ. هـ. ونقل نحو ذلك عن الشافعي.
32