27

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

پوهندوی

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

كتاب الطهارة

باب المياه

الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة لغوية، / وطهارة شرعية، ١/أ فالطهارة اللغوية هي النظافة. والطهارة الشرعية تنقسم إلى قسمين: طهارة عن حدث، وطهارة عن خبث. فالطهارة التي عن حدث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وضوء وغسل وبدل منهما عند تعذر الماء، وهو التيمم. والطهارة عن الخبث هي إزالة النجاسة.

قال: (المياهُ التي يجوزُ التَّطْهِيرُ بها سَبْعُ مِياهٍ: ماءُ السَّماءِ يعني المطر).

لقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾(١) (وماءُ البحرِ) أي المالح، لقوله ﷺ: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))(٢) وحكي عن

(١) سورة الأنفال، آية: ١١.

(٢) أخرجه أبوداود (٦٤/١ رقم ٨٣)، وابن ماجة (١٣٦/١ رقم ٣٨٦)، (١٠٨١/٢ رقم ٣٢٤٦)، والترمذي (١٠٠/١-١٠١ رقم ٦٩)، والنسائي (١/ ٥٠ رقم ٥٩)، (١٧٦/١ رقم ٣٣٢)، وأحمد (٢٣٧/٢، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٢، ٣٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أنتوضأ به. فقال رسول الله ﷺ فذكر الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٠٤٨) وإرواء الغليل برقم (٩).

31