178

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

صح وإلا فلا.

قال: (والرِّدةُ).

[قلت](١): لأنها تبطل الأعمال، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾(٢) الآية.

قال: (ويستحبُّ في الصوم [ثلاثةُ أشياءٍ:](٣) تعجيلُ الفِطرِ، وتأخيرُ السُّحورِ).

قلت: لما روي أنه قيل لعائشة رضي الله عنها: إن عبد الله يعجل الفطر ويؤخر السحور. فقالت: كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل(٤).

قال: (وتركُ الهُجْرِ مِنَ الكلامِ).

قلت: الهجر: الخنا، وهو الفحش من الكلام، لقوله عليه السلام: ((إذ كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يهجر، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢١٧.

(٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.

(٤) قال رسول الله ﷺ: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) متفق عليه. وقال ﷺ: (( إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا .... )) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٣٨/٤) وفي السنن الصغير (١٠٩/٢، ١١٠ رقم ١٣٨٣) وابن حبان (١٨٨/٣: رقم ٨٨٥) موارد. والطبراني في الكبير (١٩٩/١١ رقم ١١٤٨٥) والدارقطني (٢٨٤/١. رقم ٤) وقال الهيثمي في المجمع (١٥٨/٣): [رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح].

182