179

تحفة اللبيب في شرح التقريب

تحفة اللبيب في شرح التقريب

ایډیټر

صبري بن سلامة شاهين

خپرندوی

دار أطلس للنشر والتوزيع

ژانرونه

فقه شافعي

فليقل: إني صائم، إني صائم))(١).

قال: (ولا يجوز صيامُ(٢) خمسة أيامٍ: العِيدَانِ وأيامُ التشريقِ الثلاثةُ).

قلت: صوم يوم العيد حرام. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي ﷺ نهى عن صوم هذين اليومين. أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم عن صيامكم. وأما أيام التشريق فلا يجوز لغير [المتمتع](٣) صيامها، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ نهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق(٤)، واليوم الذي شك فيه أنه من رمضان. وهل يجوز [للمتمتع؟](٥) فيه قولان.

قال: (ويُكرهُ صومُ يومِ الشكِّ إذا لم يوافقْ عادةً).

قلت: لما تقدم، وروي فيه حديث آخر، هو ما روى الترمذي عن عمار ابن ياسر أنه قال: من صام يوم/ الشك شك، فيه، فقد عصى أبا

٣١/أ

(١) أخرجه البخاري (١١٨/٤ رقم ١٩٠٤)، ومسلم (٨٠٦/٢ رقم ١١٥١).

(٢) كذا بالأصل، والذي في المتن: ((ويحرم صيام)).

(٣) في الأصل: ((التمتع)).

(٤) فعن عقبة بن عامر أن رسول الله وَ طهر قال: ((إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب)) أخرجه أبوداود رقم (٢٤٤٠) والنسائي (٢٥٢/٥ رقم ٣٠٠٢) وابن ماجه رقم (١٧٣٢)، والترمذي رقم (٧٧٣) وقال: حسن صحيح. وصححه الحاكم (٤٣٤/١) ووافقه الذهبي.

(٥) في الأصل: ((للتمتع)).

182