تحفة الاعیان لنور الدین السالمی
تحفة الأعيان لنور الدين السالمي
ژانرونه
وسأله آخر فقال أفتنا في حفص بن راشد أكانت إمامته صحيحة أم لا وقد بايعنا له محمد بن الحسن اللياني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فبايعناه وخرجانا عندهم فلم نر من ذلك شيئا وسلمنا إلى الثقاة من أهل دعوتنا شيئا من الزكاة فقبضها وأنفق منها شيئا؛ فوقع الخوف فهرب وانتهبت فضمنها ذلك الإنسان الذي قبضها ألنا من هذا براءة عند الخالق أم لا؟ وذلك إنا كنا دائبين بطاعته مسلمين جاهلين بالبحث عن الإمامة، وكذلك ابتليت أنا بقبض شيء من الناس بأمر أصحابه، أعلي فيه ضمان؛ أم قبض بيدي فلا ولكن كنت أحضر ذلك وآمر فيه ما يلزمني في ذلك بين لي ذلك رحمك الله.
قال هذا شيء مستور وأمره كان مقبورا فلا أحب فيه ظهورا وأما أنا فقد بلغت في الغاية وأفصحت الأمور مع الريب الذي فيه وطلبت بصحيح ذلك فوجدت الأمر فيه غير ثابت في العقد والعمل غير مستقيم ولم أكن دائنا لله بطاعتهم وكنت غرمت ما قبضوا مني وأبدلت صلاتي يوم صليت الجمعة عندهم.
وأما أنت على ما سألت فإن المستحل الدائن لله بالطاعة إذا أخطأ ثم علم بخطأه فأكثر القول أنه لا ضمان عليه وعليه التوبة والرجوع عن ذلك. وأما الشيخ لعله يعني أبا محمد؛ فرأيته يوجب الضمان على من دخل مستحلا بغلط؛ وقد كان ألزمني ضمان ما كان أيام راشد بن الوليد لعلل أرادوا من الذي دفعت وقبضت سوى الذي في الاستحلال والدينونة والذي أحبه لك إن قدرت على الخلاص من ذلك أن تبدل مكان زكاتك وتستحل من أخذت منه شيئا إلا أن يكون رسولا لصاحب الزكاة إلى الوالي فلا ضمان. وأما الأحكام عند الخالق فذلك إليه؛ وإنما تعبدنا بالحكم ما يعلم في الظاهر فعلمناه والسلام.
هذا كلام أبي الحسن البسياني؛ وفيه ما فيه على حفص، وما أراه إلا من قبيل مخالفتهم في الغلو في أمر موسى وراشد بن النظر حيث إن الإمامين لم يكونا على بدعتهم، وكتبت بعد كلامه مسائل تشبه الرد عليه من كاتبها. منها ما نصه:
مخ ۲۷۲