وقولي: كفل بضم الكاف وكسر الفاء نعت لقرآن أي تكفل الله بحفظه عن أن يتطرق له خلل بنحو تغيير، أو تبديل، قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9]، بل يشتغل بالفاتحة فقط إذ الاهتمام بشأن الفرض أولى، ويخففها حذرا من فوتها ما لم يظن أي المسبوق بعده أي بعد الاشتغال المذكور إدراكها أي الفاتحة بحسب حاله وحال إمامه فإن يظنه أتى قبل أي قبل الفاتحة بها أي بالسنة استحبابا ثم بالفاتحة بخلاف ما إذا جهل حاله، أو ظن الإسراع منه، وأنه لا يدركها معه فيبدي بالفاتحة فإن تخلف ظنه لزمه التخلف لقراءتها كبطيء القراءة، قال الشهاب بن القاسم: ولهذا المسبوق أحوال أحدها أن يتحقق الإدراك ولا شبهة أنه يشتغل يعني بالسنة الثاني أن يتحقق عدم الإدراك وهذا مقصر فإن ركع أمامه جاز له التخلف بركنين فتجب المفارقة وإلا بطلت الثالث أن يظن الإدراك وحكمه أنه يسن له الاشتغال بالسنة فلو اختلف ظنه فركع قبل الإمام [ق200/أ] فظاهر أنه كبطيء القراءة لعذره وفيه نزاع في شرح العباب الرابع بما إذا اعتقد وهو ظاهر كلام المصنف وغيره يعني بالمصنف شيخ الإسلام ويحتمل أن يقيد ذلك بما إذا اعتقد أنه يطلب منه والحالة هذه الاشتغال بالسنة أو شك في ذلك أما لو شك أنه يطلب منه ذلك فقد يقال أنه مقصر فلا يكون كبطيء القراءة ولعل هذا الاحتمال أقرب والخامس أنه يشك في الإدراك والظاهر أنه كبطيء القراءة لعذره والاشتغال بمندوب في الجملة مع قيام الاحتمال ولا يخفى عليك أن هذا كله فيمن أدرك زمنا يسع الفاتحة انتهى ملخصا وبعضه بالمعنى فإن يكن المسبوق المذكور هنا بها أي بالسنة لم يشتغل بل قرأ الفاتحة عقب تحرمه وركع الإمام أثناء قراءته فإنه يقطع قراءته ويركع مع إمامه وإن كان بطيء القراءة حتما أي وجوبا لأجل تحصيل الركعة لأنه لم يدرك سوى ما قرأه وحسبت ركعته وإن أدركه قبل قيامه عن اقل الركوع ويتحمل عنه الإمام ما بقي من الفاتحة كما يتحمل عنه جميعها لو أدركه راكعا [ق200/ب] أو ركع عقب تحرمه إذلا فرق بين تحمل البعض والكل لكن يشترط أن # يطمئن يقينا قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع ولا يلزمه البطء أن يتخلف بعد ركوع إمامه ويقرأ من الفاتحة قدر ما يقرأه لو اعتدلت قراءته لما مر بخلاف البطيء الموافق كما مر لا إنه أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة فيتخلف لإتمامها وهو معذور كما تقدم وإلا فاتت ركعته إن منع نفسه من الركوع بأن تخلف عن إمامه بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها حتى رفع رأسه من أقل الركوع لعدم متابعته في معظمها فيوافق الإمام فيما هو فيه ولو ركع في هذه الحالة عامدا عالما بالتحريم فالظاهر البطلان لزيادة ركوع غير محسوب ولا متابعة (¬1) وهو كذلك وتبطل الصلاة أي صلاة المسبوق الممتنع من الركوع إن تخلفا بألف الإطلاق عنه أي عن إمامه بركنين فعليين متواليين عامدا عالما كان هوي إمامه للسجود وهو قائم بعد القراءة الواجبة إن العذر انتفى عنه أي إن كان تخلفه بغير عذر مما مر. لتقصيره (¬2) بخلاف تخلفه بهما ناسيا أو جاهلا [ق201/أ] أو يفعل فقط فلا تبطل ولا تفوته الركعة
تنبيه مثل المتخلف بما ذكر السابق لإمامه به فلو سبق إمامه بركنين فعليين عامدا عالما بالتحريم كان هو للسجود والإمام قائم بطلت صلاته بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يقيد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة حيث استمر ناسيا أو جاهلا حتى أتى الإمام بهما، فلو تذكر أو علم الحال قبل إتيان الإمام بهما وجبت عليه العود ولا شيء عليه؛ لإتيانه بهما في محلهما.
فرع لو أحرم المأموم فركع الإمام عقب إحرامه ، ليس له أن يشتغل بالفاتحة قائما، وإن علم أنه يدركها ويدرك الإمام في الركوع ويطمئن معه، بل يهوي للركوع مكبرا؛ لأن متابعة الإمام واجبة والفاتحة في هذه الحالة غير واجبة ولا مستحبة، وكذلك لو أحرم والإمام في حد أقل الركوع ومن عادته تطويل الركوع بحيث يمكن المأموم قراءة الفاتحة وإدراك الطمأنينة معه في الركوع فإنه لا يتخلف لقراءتها قاله في القول التام، وكذا لو أحرم منفرد أو مضى بعد إحرامه زمنا يسع الفاتحة ثم اقتدى بإمام راكع، أو ركع عقب اقتدائه فإنه يركع [ق201/ب] معه حتما وتسقط عنه القراءة ويدرك الركعة بهذا الركوع كما استقر به (ع ش) وإن استقر ب (ش ب) (¬3) أنه يتخلف ويقرأ ويكون معذورا كالموافق؛ لاستقرار الفاتحة عليه (¬4).
مخ ۳۲