فائدة
قد تقدم أن ركعة المسبوق لا تختص بالأولى بل قد تكون ثانية أو ثالثة أو رابعة ولا يتصور أن يكون مسبوقا بركعتين متواليتين إلا في مسألة الزحام في الجمعة أو غيرها وصورتها إدراك الإمام راكعا في الركعة الأولى أو أدرك معه زمنا يسع بعض الفاتحة ثم ركع معه واعتدل ثم زحم عن السجود فلم يفرغ منه حتى ركع الإمام في الثانية فإنه يركع وتسقط القراءة وكذلك لو أدرك معه بعض الفاتحة ثم ركع فإنه يقطع ويركع معه ولو حصل الزحام في صلاة الظهر فزحم عن السجود في الأربع ركعات ترك الفاتحة في الجميع وصحت صلاته وإن يكن أي المسبوق بما يسن من نحو الافتتاح والتعوذ شارعا أي آتيا أو سكت بعد تحرمه زمنا قبل أن يقرأ مع علمه بأن الفاتحة واجبة عليه واستمع قراءة إمامه والحال أنه ظن إدراك الإمام أي أن يدرك [ق202/ أ] إمامه راكعا قرأ بإبدال الهمزة ألفا وجوبا من الفاتحة بقدر ما أتى به من السنة لتقصيره (¬1) بعد، وله من فرض إلى غيره قال بعضهم أي أتى بقدر ما ذكر يقينا ويعلمه بالزمن الذي يسع ذلك بخلاف من جهل الفاتحة يقف بقدرها في ظنه إذ لا يعلم ما يسعها انتهى (¬2).
وقال م ر هنا أيضا في ظنه قال: وينبغي أن يكون المراد أنه يجب أن يقرأ قدر ما يسع الزمن الذي فوقه في نحو الافتتاح بالقراءة المعتدلة، ولا يجب أن يقرأ بعدد حروف ما قرأ في ذلك الزمن من نحو الافتتاح ولعل المتجه أن يقال الواجب أن يقرأ بقدر حروف ما كان يقرؤه في ذلك الزمن بقراءة نفسه؛ لأن هذا واجبه انتهى (¬3) أو بقدر زمن سكوته قال م ر: وقضية التعليل يعني تقصيره بعد وله من فرض إلى غيره (¬4) أنه إذا ظن إدراكه في ركوعه فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع أمامه على خلاف عادته أن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها أنه يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين (¬5) وغيرهما عدم الفرق يعني بين [ق202/ب] ظن إدراك الفاتحة وعدم إدراكها، هو المعتمد كما قاله الشيخ؛ لبقاء محل القراءة لا نسلم أن تذكيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه انتهى (¬6).
قال ع ش: وعليه فإن أدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فهو كبطيء القراءة وإلا فيقرأ بقدر ما فوته اه (¬7).
أما إذا جهل الفاتحة (¬8) واجبة عليه فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي (¬9) وأقره م ر (¬10).
مخ ۳۳