وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق ابن جريج عن الزهري والطبراني في الأوسط من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن خزيمة. ابن حكيم السلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرار ماء الرجل وماء المرأة للرجل وعن ماء للرجل من الولد وماء للمرأة وعن موضع النفس من الولد المجسد- وفي رواية من الجسد وعن شراب الولد في بطن أمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ماء للرجل من الولد فإن للرجل العظام والعروق والعصب وللمرأة للحم والدم والشعر: وأما قرار ماء الرجل فإنه يخرج ماؤه من الاحليل وهو عرق يجري من ظهره حتى يستقر قراره في البيضة اليسري، وأما ماء المرأة فإن ماؤها في التربية يتغلغل حتى تذوق عسيلتها، وأما موضع النفس ففي القلب والقلب معلق بالنياط والنياط يسقي العروق فإذا هلك القلب انقطع العرق، وأما شراب المولود في بطن أمه فإنه يكون نطفة أربعين ليلة [ثم علقة أربعين ليلة ومشيجا أربعين ليلة وعميسا أربعين ليلة] ثم مضغة أربعين ليلة ثم العظم حنيكا أربعين ليلة ثم جنينا، فعند ذلك يستحل وينفخ فيه الروح، تحتلب عليه عروق الرحم. قال في القانون في الأعضاء: ما يتكون عن المني وهي المتشابهة الأجزاء سوى اللحم والشحم فإنهما يتكونان عن الدم وما عداهما يتكون من المنيين مني الذكر ومني الأنثى إلا أنها على قول من تحقق من الحكماء يتكون عن مني الذكر كما يتكون الجبن عن الأنفخة ويتكون عن مني الأنثى كما يتكون الجبن عن اللبن، وكما أن مبدأ العقد في الأنفخة كذلك مبدأ عقد الصورة في مني الذكر وكما أن مبدأ الانعقاد في اللبن كذلك مبدأ الانعقاد في الصورة أعني القوة المنفعلة هو في مني المرأة وكما أن كل واحد من الأنفخة واللبن جزء من جوهر الجنين الحادث عنها.
مخ ۳۳