48

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما». رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح وهو مخرج في «الإرواء» ٢٨٤ وقد ذكره المؤلف قبيل هذا الفصل ساكتا عليه! [تمام المنة ص (٥٥)]. هل يجب غسل جميع الأنجاس سبعًا؟ - قول ابن عمر: «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا». لم أجده بهذا اللفظ، ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا، اللهم إلا الإناء الذى ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. [إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٦٣)]. حكم الجامد والمائع إذا وقعت فيهما نجاسة [قال صديق خان]: «وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات؛ لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها»؛ لحديث ميمونة عند البخاري، وغيره: أن النبي ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؟ فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم». وأخرج أبو داود والنسائي - في لفظ لهما من هذا الحديث -: أنه ﷺ سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه»، وصححه ابن حبان. [فعلق الالباني على الحديث]: مداره على معمر، وقد حكم العلماء بخطئه في قوله: «إن كان جامدا»، وبينوا أن الصواب في الحديث الإطلاق، كما في الرواية الأولى؛ راجع «فتح الباري» «٩/

1 / 58