47

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

الماء لا يكفي. فتأمل. السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٦٠٤ - ٦٠٥). بطلان القول بتقدير النجاسة المغلظة بالدرهم [روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة». موضوع. [قال الإمام]: واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به، وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم لعموم الأحاديث الآمرة بالتطهير. السلسلة الضعيفة (١/ ٢٨١). إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها فما الحكم؟ [قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]: ومن فوائد تكثر الحاجة إليها: قوله تحت رقم ٥ -: «إذا انصرف الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها ... فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه». قلت: والدليل على هذا القدر المذكور من كلامه حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله ﷺ: «إن جبريل ﷺ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد

1 / 57