٥٤٩ - ٥٥٠»، و«الفتاوى» لشيخ الإسلام، و«تهذيب السنن» «٥/ ٣٣٦ - ٣٤١» لابن القيم.
وعلى هذا؛ فالحديث حجة على المؤلف في التفصيل الذي ذكره؛ ولهذا قال الحافظ: «واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد: أن المائع إذا حلت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك».
[التعليقات الرضية (٣/ ١٠٢)].
كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا
الشيخ: لا تلازم بين كون الشيء محرمًا وبين كونه نجسًا، والعكس تمامًا صحيح، أي: كل نجس مُحرَّم، وليس كل محرم نجسًا، كل نجس حرام، لكن ليس كل محرم نجسًا؛ فالخمر لا شك محرم كالحرير، كالذهب، لكن هذه ليست نجسات، هكذا نقول أيضًا في الكالونيا أو في الاسبترو، ما يجوز استعماله حرام، لكن هو ليس بنجس؛ لعدم وجود الدليل على النجاسة، والأصل الطهارة.
(الهدى والنور /٨١٤/ ٠٥: ٠١: ٠٠)
إذا أصابت الثوب نجاسة ولم يعلم مكانها فماذا يفعل؟
وبيان أن الأصل في النجاسات الغسل لا الرش
وأن العبرة بزوال النجاسة لا بعدد الغسلات إلا إذا كان لا يرى عين النجاسة فيغسل ثلاثًا
هنا يقول الأخ السؤال: هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يَرُش عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة، أو موضع عين النجاسة؟
الشيخ: لم يَرِد -فيما علمت- شيء في السنة عن هذا السؤال، وإنما هذا قد يقوله