136

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

وقال الحافظ في «الفتح»: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه». وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ﷺ فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة كذا في «إعلام الموقعين» ٦/ ٣١٦. [تمام المنة ص (٩١)] مقدار المُدّ الذي كان يكفي لوضوء الرسول ﷺ ومقدار الصاع الملقي: سؤال عن مقدار المد الذي كان يكفي لوضوء الرسول ﷺ، ومقدار الصاع. الشيخ: نعم، الصاع أربعة أَمْدَاد، والمُدّ غَرْفَة بكفين معتدلتين، ليس من الماء، وإنما من الجامدات، كالتمر مثلًا، والقمح، والشعير، فمن المعلوم مشاهدةً: أن الكوم من القمح يعمل شكل هرمي، بينما الماء السائل يعمل سطح مستوي. فإذًا: نستطيع أن نقول: المُدّ بكفين معتدلتين ونصف من الماء. الملقي: نعم. الشيخ: وبتكون النتيجة الصاع بيكون أربعة أمداد، يعني ست أكف ماء. نعم. (الهدى والنور / ٦٤١/ ٣٦: ٤٧: ٠٠) جواز المعاونة على الوضوء انظر: [الثمر المستطاب (١/ ١١)].

1 / 171