يجزئ، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه». قلت: وهو كما قال: لكن ينبغي مجانبة الإسراف في ماء الوضوء والغسل لأنه منهي عنه.
السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٧٤ - ٥٧٥).
الوضوء بثلثي مُد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:
قوله تحت رقم ١٠ -: أن النبي ﷺ أتي بثلث مد فتوضأ .... رواه ابن خزيمة.
قلت: الحديث في «بلوغ المرام» وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ: «ثلثي» على التثنية وكذلك هو في «مستدرك الحاكم» و«سنن البيهقي» فالظاهر أن ما في الكتاب خطأ مطبعي فيصحح وقد قال الصنعاني:
«فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به ﷺ وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له ثم طبع - والحمد لله - صحيح ابن خزيمة فرأيت الحديث فيه ١/ ٢٦/ ١١٨ بلفظ التثنية وهو مخرج في «صحيح أبي داود» ٨٤ وبالله التوفيق.
قوله تحت رقم ١٣ -: لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». رواه أحمد والشيخان.
قلت: قوله في الحديث: «فمن استطاع ...» مدرج فيه من أحد رواته ليس من كلام النبي ﷺ كما ذكره غير واحد من الحفاظ كما قال المنذري في «الترغيب» ١/ ٩٢ والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وقد بين أحمد في رواية له ٢/ ٣٣٤ - ٥٢٣ أنه مدرج فقال في آخر الحديث:
«فقال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل» من قول رسول الله ﷺ أو من قول أبي هريرة؟»