137

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

مشروعية الاستعانة بالغير في الوضوء [روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «لا أُحِبُ أن يُعِينَني على وضوئي أحدٌ». منكر جدًا. [قال الإمام]: وإن من نكارة الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه: أنه يخالف أحاديث صحيحة، فيها استعانته ﷺ بغيره على الوضوء، كحديث المغيرة في «الصحيحين» الذي فيه: أنه أفرغ على النبي ﷺ وضوؤه، حتى همَّ أن ينزع عنه ﷺ خفيه، فقال له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». وهو مخرج في «الإرواء» «١/ ١٣٥/ ٥٧»، ومن تراجم البخاري له: «باب الرجل يوضئ صاحبه». وكحديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ أن النبي ﷺ قال لها: «اسكبي لي وضوءًا». وهومخرج في «صحيح أبي داود» «١١٧». السلسلة الضعيفة (١٣/ ٢/٩٣٥) هل يصح الوضوء بماء البحر؟ السائل: يجوز الوضوء في مياه البحر؟ الشيخ: جاء الحديث صريحًا قالوا يا رسول الله نكون في البحر فتحضرهم الصلاة هل نتوضأ من البحر؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». (الهدى والنور / ٨٣/ ١٧: ١١: ..) الرد على من جوَّز الوضوء بالنبيذ إذا لم يوجد الماء عن أبي خَلْدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماءٌ، وعنده نبيذ؛ أيغتسلُ به؟ قال: لا. «إسناده صحيح على شرط البخاري».

1 / 172