134

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

خپرندوی

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

ژانرونه

فرضية الوضوء فرضيته [أي الوضوء]: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ «أي: محدثين» إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]. «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» «الجماعة إلا خ». [الثمر المستطاب (١/ ١٠)]. الوضوء لكل صلاة وكان يتوضأ لكل صلاة «خ ٤»، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح كما في «المنتقى» وقد أخرجه أحمد «٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. انظر «ترغيب» «٩٩» [الثمر المستطاب (١/ ١٠)]. وجوب النية في الوضوء انظر: [الثمر المستطاب (١/ ١٠)]. الاقتصاد في ماء الوضوء [قال رسول الله ﷺ]: «يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع». [ترجمه الإمام بقوله: الاقتصاد في ماء الوضوء. ثم قال]: قال ابن خزيمة: «فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك

1 / 169