251

تيسير التفسير

تيسير التفسير

ژانرونه

، فرمى السوط... الحديث.

[4.35]

{ وإن خفتم } علمتم يا ولاة الأمور، أو الصلحاء، أو يا أهل الزوجين، وقال الزجاج: ظننتم، لأنه لو علمنا الشقاق لم نحتج إلى الحكمين، قلت نحتاج إليهما لإزالة الشقاق المعلوم الثابت، ولنعلم من أيهما كان { شقآق بينهما } بين الفريقين، الرجال وأزواجهم، أو بين الرجل وزوجته المعلومين من الجمع، ويدل على الزوجين والأزواج ذكر النشوز، والشقاق فعل الرجال وأزواجهم، إذا عصى أحدهما الآخر كان فى شق، وآخر فى شق آخر، وأضافه إلى بين لأنه زمانه كقولك يا سارق الليلة، وفى المكان مكر الليل، أو هو فعل لبين على المجاز العقلى، كقولك نهاره صائم ويجوز هذا أيضا فى المثالين الأولين { فابعثوا } لطلب البيان أو للإصلاح بينهما { حكما } رجلا عادلا عارفا بدقائق الأمور، يصلح للحكومة والإصلاح، كما سماه حكما لأنه مبعوث للحكم، وفيه أن الحكم المبالغ فى الحكم لا كل حاكم { من أهله } أقاربه، لأنهم أعرف بباطن الحال وأطلب للصلاح { وحكما من أهلها } كذلك، وذلك استحباب، فلو بعثا من الأجانب منهما، أو من أحدهما لجاز، ولا يحتاج أن يوكل كل واحد، منهما حكمه، لأنهما لا يليان الطلاق أو للفداء إلا بإذن الزوجين، وقال مالك: لهما الطلاق أو الفداء، وعليه فيوكلانهما على الطلاق فيفعلان ذلك إن ظهر لهما الصلاح وان تمكنا من الصلح بينهما فأولى، وهو ظاهر قول على للحكمين إذ جاءاه: أتدريان ماذا عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، والصحيح أن لا طلاق إلا من الزوج أو بأمره، ولعله جاز لعلى ذلك القول لأنه إمام، له فعل المصلحة، كذا قيل، وقيل يوكل حكمه على الطلاق أو الفداء، وتوكل حكمها على الفداء فيأمران الظالم منهما أولا بالرجوع عن الظلم { إن يريدآ } أى الحكمان { إصلحا } إزالة الشقاق { يوفق الله } بالألفة { بينهمآ } بين الزوجين، أو بين الحكمين، باتفاق كلمهما فى صواب، أو ألف يريدا والهاء فى بينهما كلاهما للزوجين، أو الألف للزوجين والهاء للحكمين، أو العكس، ومن أصلح نيته قضى الله له الخير ولو على يد غيره، ولا دلالة فى الآية على جواز التحكيم، فيما نص الله فيه على الحكم، كقتال البغاة لأن الآية فى غير ذلك { إن الله كان عليما } بالظواهر { خبيرا } بالبواطن والدقائق.

[4.36]

{ واعبدوا الله } بأنواع العبادات، والعبادة أقصى غاية الخضوع { ولا تشركوا به شيئا } غيره من صنم أو غيره، ومن الإشراك الرئاء، وترك عبادة خوف النسبة إلى الرئاء وقد قيل إن ترك العمل خوف للنسبة إلى الرئاء غير شرك، وعندى أنه لا ثواب لمن صلى صلاة أو فعل عبادة ليرزق مالا أو صحة أو نحوهما من أمور الدنيا، أو صام إصلاحا لمعدته، أو تطهر لتبرد، ولو نوى مع ذلك تقربا، والعبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار، والوفاء بالعهود وحفظ الحدود، والرضى بالموجود، والصبر على المفقود { وبالوالدين إحسانا } وأحسنوا بالوالدين إحسانا، بالخضوع فى الكلام لهما، والإنفاق عليهما، والسعى فيما يليق بهما ولو لم يطلباه، قال أبو سعيد الخدرى: أراد رجل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم:

" أبواك أذناك؟ قال: لا، قال: استأذنهما، فإن أذناك وإلا فبرهما "

، والباء للمصاحبة أو الغاية { وبذى القربى } كانت الباء هنا لأن ما هنا تكليف لهذه الأمة وتوصية لها، فكان بطريق الاعتناء، ولم تكن فى البقرة لأنه ما فيه حكاية لبنى إسرائيل { واليتامى والمساكين والجار ذى لقربى } بجوار، أو نسب، أو رضاع، أو دين، أو بمتعدد من ذلك،أو بذلك كله { والجار الجنب } المنتفية عنه القرابة المذكورة، قال الله تعالى:

واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام

[إبراهيم: 35]، أى أبعدنى قالت عائشة رضى الله عنها، يا رسول الله، إن لى جارين فبأيهما أبدأ؟ قال: باقربهما إليك بابا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام، أى التوحيد، ولا تشترط الولاية، وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد، حق الجوار، وهو المشرك من أهل الكتاب "

ناپیژندل شوی مخ