============================================================
قيل العقد يتناول الشعير أيضا في هذه المسألة، لأن من الع العلماء من يجوز إسلام الحنطة في الشعير وهو مذهب داودبن علي أصفهاني فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه، قيل له هذا خلاف لا يعتد به ولو قضى القاضي بقوله فإنه لا ينفذ وهو كمن قضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين وأخذي يقول معاوية بن أبي سفيان لم ينفذ قضاؤه.
اذا باع حرا وعبدا في صفقة واحدة وسمى لكل واحد ما منا لم يجز العقد فيهما عند أبي حنيفة وعندهما يجوز العقد العبد: اذا اشترى الرجل حليا فيه جواهر يمكن إمتيازه لامن غا حنيفة ضرر بدينار تسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي وعندهما جاز في حصة الجوهر: اذا اشترى جارية بثمانية دنانير نسيئة وفي عنقها قلادة م ذهب فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعندهما، وعند عبد الله العقد جائز في الجارية وكذا لو باع بشرط الخيار.
ما خرج الفقهاء على قول أبي حنيفة فيمن باع درهما على أن يأخذ بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وعند أبي عبد الله، وعندهما جائز في
الفلوس:
مخ ۲۷