============================================================
اذا كاتب عبده على ماية دينار على أن يرد المولى على المكاتب وصيفا وسطا فسدت الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد وأبي عبد الله لان ما كان بإزاء الوصيف من التسمية بيع وبيع الوصيف بغير عينه لا يجوز بالاجماع. فلما فسد بعض العقد فسادا تاما فسد الكل وعند أبي يوسف تبطل في حصة الوصيف وصحح ما وراءه.
اذا اشترى خاتما وفيه فص من جوهر يمتاز من غير ضرر بدينار نقد ونسيئة فالعقد فاسد في الكل عند أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما جائز في حصة الجوهر: ان من باع مسلوختين إحداهما متروك التسمية عمدا فسمي لكل واحد منهما ثمنا فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة رضي الل عنه وعندهما يصح في الحصة التي سمى عليها ولا يجوز في حصة الآخر: اذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة وعشرة من الغنم كل فيز وكل شاة بعشرة فوجد الغنم تسعا لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يجوز في تسعة أقفزة وتسعة من الغنم وهي مسألة الجامعية.
اذا باع الرجل من رجل دارا بفنائها لم يجز البيع في الكل عند أبي حنيفة لأنه فسد في حصة الفناء فشاع في الكل عند أبي
مخ ۲۸