============================================================
اذا وكل صبيا لا يعقل أن يرهن عنده هذا فعقل الصبي بعد التوكيل فرهن قال في الأصل يجوز مثل هذا على قولهما وقول الإمام القرشي أبي عبد الله وأما على قول الإمام الأعظم اي حنيفة ينبغي أن لا يجوز كما في مسألة الوصية .
الأصل عند أبي حنيفة إن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع المعنى، وعند صاحبيه يجوز في حصة العبد وعلى هذا مسائل منها: اذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت لم يجز عند أبي حنيفة وأبي عبد الله هذا السلم في الكل لأن فساد سلم الحنطة في الشعير قوي مجمع عليه فشاع في الكل وعندهما يجوز في حصة الزيت وكذلك لو أسلم ثوبا فوهيا في ثوب فوهي ومروي إلى اجل مسمى فسد العقد في الكل عند أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما يجوز في حصة المروي ولو باع عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما مدبر جاز البيع في العبد إذا سمى لكل واحد منهما منا ولم يسم، لأن هذا العقد يتناول المدبر بدليل أنه يلحقه اجازة البيع فلم يقارن العقد فساد قوي مجمع عليه لأنه مختلف فيه، ويجوز بيعه إذا قضى القاضي بجواز بيعه وينفذ قضاؤه ومن الأئمة من يجوز بيع أم الولد وهو علي رضي الله عنه، فإن
مخ ۲۶