95

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب التاسع

باب الحيض

٣٣ - وَأَنَّ النَّقَاء بَيْنَ الدُّمَيْنِ حَيْضٌ.

= في ((الأم)) و((البويطي)) و((الكبير)) وقال: إنه المذهب ٣٥٥/٢.

وقال في ((الروضة)): فيه طريقان، أصحهما على قولين، أظهرهما يجب.

١٠٥/١ وقال في ((المنهاج)) في حكم المسألة: غسل الصحيح وتيمم ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء. المنهاج مع نهاية المحتاج ٢٨٧/١. وقال في ((التحقيق)) فإن كان ساتراً كجبيرةٍ ولصوقٍ لكسر أو جرح لم يستمر إلا ما لا بد منه، ويجب وضعها على طهر، فإن أهمله وجب نزعها إن لم يخف ضرراً، فإن خاف مسح - والمذهب وجوب غسل الصحيح ومسح كل الجبيرة والتيمم / ٤٤.

ووجه القول الراجح: أنه يشبه الجريح، لأنه يترك غسل العضو لخوف الضرر، ويشبه لابس الخف لأنه لا يخاف الضرر من غسل العضو، وإنما يخاف المشقة في نزع الحائل كلابس الخف، فلما أشبههما وجب عليه الجمع بين المسح والتيمم. المهذب ٤٤/١.

(٣٣) (ع) أصل المسألة في ((التنبيه)): وإن رأت يوماً طهراً، ويوماً دماً ففيه قولان، أحدهما: تضم الطهر إلى الطهر. والدم إلى الدم. والثاني: لا تضم بل الجميع حيض. ص١٦ . وفي ((المهذب)) ذكر القولين بدليليهما دون ترجيح كذلك، إلا أنه قيّد المسألة بما إذا لم تتجاوز المدّة خمسة عشر يوماً. ٤٦/١.

ما صححه ((النووي)) من جعل الجميع حيضاً قال في ((المجموع)): إنه الأصح عند جمهور الأصحاب، وهو نص ((الشافعي)) رحمه الله في عامة كتبه ٣٩٩/٢ وفي ((الروضة)): أظهرهما عند الأكثرين أن الجميع حيض. ١٦٢/١، وفي ((المنهاج)): والنقاء بين أقل الحيض حيض. قال ((الشربيني)) في شرحه على =

95