Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
پوهندوی
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
٣١ - وَأَنَّهُ لَا تَجِبُ إِعَادَةُ صَلاةِ وَاضِعِ الجَبائِرِ عَلى طَهْرٍ.
٣٢ - وُجُوبُ ضَمِّ التَّيَمُّمِ إِلى المَسْحِ.
= الحضر والسفر ١٢٢/١.
قال في ((التحقيق)): يقضي مقيم بتيمم لفقد ماء على المذهب لا مسافر، ومن تيمم لبرد - وهو مسافر - قضى. ورقة ٤٦.
وأطلق في ((المنهاج)) القول بأن الأظهر وجوب الإعادة. وقال ((الرملي)) في شرح عبارته: ولو في سفر وعلّله بندور فقد ما يسخّن به الماء أو يدثّر به أعضاءه، ولو وقع لا يدوم. ((نهاية المحتاج)) ٣٢٠/١.
(٣١) (ل) الجبائر: - بفتح الجيم - جمع جبيرة، وجبارة - بالكسر - في الثانية، وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه. ((تحرير التنبيه)) ١٦.
(ع) قال في ((التنبيه)): وإن وضعها - الجبائر - على ظهر مسح وصلّى، وفي الإعادة قولان ١٦. فلم يصرح بتصحيح في المسألة. وذكر في ((المهذب)) في لزوم الإعادة قولين، أحدهما: يلزمه، والثاني: لا يلزمه ولم يرجّح ٤٤/١.
ما اختاره ((النووي)) في ((التصحيح)) من عدم وجوب الإعادة قال في ((المجموع)) إنه الصحيح عند الأصحاب، وقطع به جماعات ٣٥٧/٢. وهو الأظهر في ((الروضة)) ١٠٦/١ وكذا الأمر في ((المنهاج)). وعلله ((الرملي)) بأنه يفعل للضرورة، فهو أولى من المسح على الخف ٣٢٢/١. قال في ((التحقيق)) إن كان - الساتر كالجبيرة - لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر. ورقة ٤٦.
(٣٢) (ع) صورة المسألة: أن من كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر. يضعها على طهر، فإن أحدث وخاف من نزعها، أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر، وهل يجب التيمم مع المسح؟.
في ((التنبيه)): فيه قولان ص١٦ ولم يرجح شيئاً منهما. وذكر في ((المهذب)) قولين القديم لا يتيمم وفي ((الأم)) يتيمم ٤٤/١ وما صححه ((النووي)) من ضم التيمم إلى المسح هنا قال في ((المجموع)): فيه طريقان: أصحهما وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين، أصحهما عند الجمهور وجوبه وهو نصه=
94