91

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٢٧-وأنه اذا دل علي ماء بقربه، و خاف (فوت الوقت) لم يلزمه قصده.

= السبكي): مقتضى لفظ المكتوبة أن النافلة ليست كذلك. التوشيح ورقة ٩أ. وقال في ((المهذب)) بمثل قوله في ((التنبيه)) ٤١/١. ولذا علق ((النووي)) في ((شرح المهذب)) بقوله: أما النافلة المؤقتة فعبارة المصنف هنا وفي ((التنبيه)) تشعر بأنه لا يشترط في التيمم لها دخول الوقت. وأردف ببيان حكم النافلة فقال: وصرّح جمهور الخراسانيين بأنه لا يصحّ التيمم إلا بعد دخول وقتها. قال ((الرافعي)): وهذا هو المشهور في المذهب. ((المجموع)) ٢٦٣/١.

وقال في ((التحقيق)) في شروط التيمم: ووقوعه بعد دخول الوقت إن كان الغرض، وكذا لنفل مؤقت على الصحيح. ورقة ٣٧.

وفي ((الروضة)): أن التيمم للنفل لا يصحّ قبل الوقت على المذهب ١١٩/١ ... وقال في موضع آخر: فإن تيمم لمؤقته قبل وقتها، لم يصح على المذهب ١٢٠/١. وفي ((المنهاج)) هو - عدم جواز التيمم قبل الوقت - الأصح. وعلله ((الرملي)) في شرحه: بالقياس على الفرض ((نهاية المحتاج)) ٣١٦/١. وممن صححه (ابن السبكي)) إذ قال: والأصح أن حكم المؤقتة راتبة وغيرها حكم المكتوبة: أما المطلقة فيتيمم لها من شاء إلا وقت الكراهة في الأظهر. / التوشيح ورقة ١٩.

(٢٧) (ض) في (ب) الفوت. والأصح: فوت الوقت.

(ع) عبارة ((التنبيه)): وإن دُلِّ على ماءٍ بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله/١٥. وهذا التقييد لا يشمل خوف فوات الوقت، وكأن ظاهر العبارة أنّ خوف فوته لا يمنع من وجوب قصد الماءِ. أما في ((المهذب)) فقد استثنى خوف فوات الوقت إذا قال: فإن دُلَّ على ماءٍ ولم يخف فوات الوقت، ولا انقطاعاً عن الرفقة، ولا ضرراً على نفسه وماله لزمه طلبه. ٤١/١°.

ما نّبه إليه ((النووي)) - رحمه الله تعالى - من مراعاة بقاء وقت الصلاة في هذه المسألة. قال في ((المجموع)): هو المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع العراقيون، وكثير من الخراسانيين، أو أكثرهم ٢٨١/٢. وفي ((الروضة)): أنه يتيمم على المذهب ٩٣/١. =

91