92

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٢٨ - وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ بَعضَ ما يَكِفِيهِ لِطَّهَارَتِهِ، لَزِمَهُ اسْتعمالُهُ ثُمَّ يَتَيَمِّمُ لِلْباقي.

= وقال في التحقيق: ولو تمكّن من ماءٍ وخاف فوت الوقت لم يجب التيمم. ورقة ٤٠.

وفي المنهاج لم يذكر حكم ما إذا خاف خروج الوقت بل قال: فلو علم ماءً يصله المسافر لحاجته وجب قصده، إن لم يخف ضرر نفس أو مال. وقال الرملي في شرح العبارة: وخروج الوقت أيضاً. ٢٦٩/١. وقد قرر ابن السبكي في التوشيح ما ذهب إليه النووي من مراعاة عدم خروج الوقت. ورقة ٩ب.

(٢٨) (ع) أورد في التنبيه قولين: أحدهما يستعمل ما يجده ويتيمم للباقي. والثاني يقتصر على التيمم ولم يرجح أحداً منهما / ص ١٥.

ومثله فعل في المهذب وعزا القول الأول للأم وجعل الثاني قوله القديم وفي الإملاء ٤١/١-٤٢.

قال ابن السبكي: محل الخلاف فيما يصلح للغسل بخلاف ثلج وبرد لا يذوب، فلا تستعمل في الرأس على المذهب لأن الترتيب واجب، فلا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين، ولا يمكن التيمم مع ما يحكم بوجوب استعماله. توشيح التصحيح ورقة ٩ب.

وما صححه النووي هنا من وجوب استعمال ما لديه ثم التيمم لباقي الأعضاء، قال في المجموع هو المختار، ونقل اتفاق الأصحاب على أنه الأصح ٢٩٤/٣. وقال في الروضة: إذا وجد الجنب أو المحدث ما لا يكفيه لطهارته، وجب استعماله على الأظهر، ثم يجب التيمم بعده للباقي. ٩٦/١ وجعل وجوب الاستعمال الأظهر في المنهاج كذلك، ووجّه الرملي القول المختار بأنه قدر على غسل بعض أعضائه، فلم يسقط الوجوب لعجزه عن الباقي. نهاية المحتاج ٢٧٢/١.

وقال في التحقيق وجد محدث أو جنب وحائض ما لا يكفيه - من الماء - وجب استعماله، ثم يتيمم، ورقة ٤٠.

92