74

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

٩ - وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَةَ يَدِهِ لَمْ يُكْرَهْ غَمْسُها فِي الإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا، سَواءً قَامَ مِنْ النَّومِ أَمْ لَا.

ولاَ استِحْبَابَ أيضاً فِي تَقديمِ غَسْلِهَا عَلى الغَمْسِ (عَلَى) الصَّحِيحِ.

= وغيره يستحب الجمع بين نيّة الاستباحة ورفع الحدث، مخطوط ـ جـ١ باب الوضوء.

(٩) (ض) على في (ب) في

(ع) قال في ((التنبيه)): فإن كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيه في الإِناء قبل أن يغسلها ثلاثاً /١٢ ويفهم من ذلك أن هذا الغسل مستحب، وأنه يستحب الإتيان به قبل غمس اليد في الماء. وقال في ((المهذب)) بأنه لا يستحب لمن قام من النوم أن يغمس يده حتى يغسلها ٢٢/١.

وما اختاره ((النووي)) من عدم كراهة الغمس صححه في ((المجموع)) وقال: إن تيقن طهارة يده فالصحیح أنه بالخيار إن شاء غسل، وإن شاء غمس ثم غسل، وقال: بهذا الوجه قطع الشيخ ((أبو حامد)) ((والقاضي أبو الطيب)) و((البندنيجي)) و((المحاملي)) و((ابن الصباغ)) و((المتولي)) و((البغوي)) و((الجرجاني)) و((صاحبا العدة)) و((البيان)) وغيرهم ٣٩٨/١. وهو ما يفهم من نصه في ((المنهاج)) إذ قال: فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإِناء قبل غسلهما، المنهاج بهامش مغني المحتاج ٥٧/١. وفي ((الروضة)): إن تيقّن الطهارة فالأصح لا يكره الغمس، وإن لم يتيقن كره الغمس قبل غسلهما. ٥٨/١ وقال فيها من زياداته: لا تزول الكراهة - في حالة عدم التيقن - إلّا بغسلهما ثلاثاً قبل الغمس. نصّ عليه ((البويطي))، وصرّح به الأصحاب. وقال في ((التحقيق)): فإن توضأ بالاغتراف من دون قلتین كره غمسهما مثل غسلهما ثلاثاً إن شك في نجاستهما، وإلا فيتخيّر، وحكي ندب تقديم الغسل. ورقة ١٦.

ودليل ما اختاره قوله: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده)) متفق عليه من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.

74