75

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٠- و الاصح تفضيل الجمع بثلاث غرفات في المضمضة و الاستنشاق.

= ونقل المدلجي في نكته على التنبيه قول الماوردي أن الصحيح ما أورده الجمهور، وهو ما حكاه القاضي حسين واختاره إمام الحرمين أنه لا يغمسهما في الإِناء، إلا بعد غسلها ثلاثاً. ووجهه أن أسباب النجاسات قد تخفى فاطّردت السنة بالتعميم كالعدة مع القطع ببراءة الرحم. - نكت التنبيه على أحكام التنبيه - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٩٨ فقه شافعي.

(١٠) (ع) في التنبيه: ذكر في الجمع والفصل بين الغرفات قولين ولم يرجح. وفي كيفية الجمع والفصل ذكر في كل منهما قولين فالجمع قيل بغرفة وقيل بثلاث غَرفات. والفصل قيل بغرفتين وقيل بست غرفات ولم يصحح شيئاً منها. /١٢٣. أما في المهذب فصحح ـ على القول بالجمع - أنه يغرف غرفة فيتمضمض منها ويستنشق وهكذا في غرفة ثانية وثالثة. يجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. وعلى القول بالفصل بأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق ١/٢٣.

وما اختاره النووي في التصحيح صححه في المجموع فقال: الصحيح بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث المتظاهرة فيه، وليس له معارض، وصحّح أن يكون الجمع بثلاث غرفات يأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق وكذلك في الغرفتين الثانية والثالثة. وقال: هذا القول هو الوجه وهو قول أبي حامد واختيار أبي يعقوب الأبيدوري والقاضي أبي الطيب، واتفق المصنفون على تصحيحه، وممن صححه القاضي أبو الطيب والمتولي والبغوي والرافعي وغيرهم. وقطع به الشيخ نصر وغيره. ١/٤٠٨.

وقال في التحقيق : ثم يستنشق، أفضله بثلاث غرفات يتمضمض من كل ثم يستنشق. ورقة ١٦.

وفي المنهاج: أن هذا القول هو الأظهر، متن مغني المحتاج ١/٥٨، وقال في الروضة من زياداته: المذهب أن الجمع بثلاث أفضل ١/٥٩. وممن قال بمثل قول التصحيح ابن قاضي شهبة في إرشاد المحتاج إلى شرح =

75