73

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

پوهندوی

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الباب الثالث

باب صفة الوضوء

٨ - وَأَنَّ المُستَحَاضَةَ وَنَحوَها لَا يَصحُّ وُضُوءُها بِنِيَّةِ رَفْعِ الحَدَثِ فَقَطْ.

(٨) أطلق في ((التنبيه)) القول بأنه إذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث، أو الطهارة من الحدث، أو الطهارة لأمر لا يستباح إلاّ بالطهارة ... ولم يفرّق بين الطهر المعتاد، وغير المعتاد كطهر المستحاضة، ومن به سلس بول / ١٢ وبمثله قال في ((المهذب)) ص٢٢.

وما ذهب إليه ((المصنف)) في ((التصحيح)) قال بمثله في ((شرح المهذب)) وذهب إلى أنَّ الصحيح الذي قطع به الجمهور أن المستحاضة، وسلس البول، والمذي وغيرهم ممن به حدث لا تجزيهم نيّة رفع الحدث وحدها. وتجزيهم نيّة استباحة الصلاة ٣٧١/١ وصحّح في ((الروضة)): أنه يجب نيّة الاستباحة دون رفع الحدث. ٤٩/١. ونصّه في ((المنهاج)) يفيد اشتراط نيّة الاستباحة. مغني المحتاج بشرح المنهاج ٤٧/١.

ودليل ما رجّحه من الاكتفاء بنيّة الاستباحة القياس على التيمم بجامع بقاء الحدث، وأما عدم الاكتفاء بنيّة الرفع فلبقاء حدثه لأنه لا يرتفع على الصحيح. مغني المنهاج ٤٨/١.

وقال ((النووي)) في ((التحقيق)): ومن دام حدثه كمستحاضة وسَلِس كفاه نيّة الإستباحة لا الرفع، ورقة ١٥، وهذا يوافق قوله في ((التصحيح)) وقال مصنف ((الواضح النبيه)): أما المستحاضة ومن به سلس البول والمذي وغيرهم ممن به حدث دائم فالصحيح وبه قطع الجمهور لا يجزيهم نيّة رفع الحدث وحدها، ويجزيهم نيّة استباحة الصلاة، لأنه لا يرتفع حدثهم مع جريانه. لذا قال ((المتولي))=

73