Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٨٠ - وَأَنَّهُ إِذَا دَفَعَ جَمِيعَ السَّهْمِ إِلَى اثْنَيْنِ، عَزِمَ لِلثَّالِثِ أَقَلِّ جُزْءٍ.
١٨١ - وَأَنَّهُ إِذَا فَضَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَنَقَصَ عَنْ بَعْضِهِمْ، نُقِلَ إِلَى ذَلِكَ الضَّعْفِ.
= قسم الإِمام، وكذا إن قسم المالك، وكانوا محصورين. وهذا هو المذهب. ٢٣٢/٦. وجزم في ((الروضة)) بلزوم الاستيعاب لآحاد كل صنف، إذا قسم الإِمام. ولا يجوز الاقتصار على بعضهم لأن الاستيعاب لا يتعذر. وكذا إن قسم المالك وأمكن الاستيعاب بأن كانوا محصورين كما أطلق في ((التتمة)). ٣٢٩/٢. وإليه ذهب في ((المنهاج))، ووجهه ((الجلال المحلي)) بقوله: بأنه لا يتعذر عليهم الاستيعاب إن انحصر المسلمون في البلد، ووفي المال بهم. ٢٠٢/٣.
وممن قال بمثل قول ((التصحيح)) ((ابن يونس)) في ((عمدة الفقيه))، و((الشربيني)) في ((الإقناع)) ١٩٩/١.
(١٨٠) (ع) ذكر في ((التنبيه)) أنّ أقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، وعليه إذا دفع إلى اثنين فإنه يعزم للثالث، وفي مقدار ما يغرمه قولان: الثلث في أحدهما، وأقل جزء في الآخر. ص٤٥. وذكر في ((المهذب)) قولين كذلك ولم يختر أياً منهما. ١/ ١٨٠.
ما صححه ((النووي)) في ((التصحيح)) من أنه يغرم أقل جزء، هو الأصح في ((المجموع)). ٢٣٣/٦. وفي ((الروضة)) ذكر قولين: المنصوص في الزكاة أن يغرّم ثلث نصيبه ذلك الضعف، والقياس أنه يغرم جزءاً لو أعطاه في الابتداء أجزأه. ولم يصرّح بتصحيح ٣٢٩/٢. لم يتعرّض لحكم المسألة في ((المنهاج)). وقال ((الشربيني)) في شرحه، فلو دفع لاثنين غرم للثالث أقل متمول على الأصح في ((المجموع))، لأنه لو أعطاه ابتداءً خرج عن العهدة، فهو القدر الذي فرّط فيه. مغني المحتاج ١١٧/٣.
(١٨١) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في النقل إلى الصّنف الذي نقص عن كفايته، فيما إذا نقص عن بعضهم، وفضل عن بعض قولين، ولم يرجّح منهم شيئاً. ص٤٥.
وقال في ((المهذب)): إن قلنا أن المغلّب اعتبار البلد الذي فيه المال صرف ما =
215