Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١٧٧ - وَأَنَّ مُؤَلّفَةِ المُسلِمِينَ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ مِنْ سَهْمِ المؤلّفَةِ
١٧٨ - وَأَنْهُ يَكْفِي تَصْدِيقُ المَوْلَى وَالغَرِيمِ.
١٧٩ - وَأَنَّهُ يَجبُ اسْتِيعَابُ الصِّنْفِ إِذَا كَانُوا مَخْصُورِينَ.
(١٧٧) (ع) في ((التنبيه)) ذكر الجهة التي يعطون منها أربعة أقوال: أحدها سهم المؤلفة، ولم يختر منها شيئاً، ص٤٤. ورجّح في ((المهذّب)) أنهم يعطون من سهم الغزاة. ١٧٩/١.
ما صححه ((النووي)) من إعطائهم من سهم المؤلفة، قال في ((المجموع)): إنه الأصح عند المحققين. ٢٠٩/٢
وقال في ((الروضة)): الموافق لظاهر الآية، ثم لسياق ((الشافعي)) والأصحاب إثبات سهم المؤلفة، وأنه يستحقه، وبه أفتى أقضى القضاة (الماوردي)) في كتابه ((الأحكام السلطانية))،٣١٤/٢. قال ((الماوردي»: فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلماً، جاز أن يعطى من سهم المؤلفة من الزكاة. (الأحكام السلطانية)٢ / ١٢٣. وفي ((المنهاج)): المذهب أنهم يعطون من الزكاة، ووجهه ((الشربيني)) بقوله سبحانه: ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾ ٦٠ التوبة، ١٠٩/٣
(١٧٨) (ع) قال في (التنبيه)): وضرب غرم لنفسة، فيدفع له مع الحاجة ما يقضي به الدين، ولا يدفع إليه حتى يثبت بأنه غارم بالبينة، فإن صدّقه غريمه فعلى الوجهین، ولم يرجح، ص٤٤، وقال مثله في ((المهذب)) ١٧٩/١
ما رجحه في ((التصحيح)) هو الأصحّ في ((المجموع)) فقال: ولو صدّقَه غريمه فالأصح قبول السيد والغريم، هكذا صححه الجمهور. ٢٢٢/٦، وليست في ((الروضة)) ولا في ((المنهاج))
(١٧٩) (ع) ذهب في ((التنبيه)) إلى استحباب أن يعم إن أمكن، وأقل ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف منهم إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً .. ص٤٥. وهو قوله في ((المهذب) ١٨٠/١.
قال في ((المجموع)): جزم ((الرافعي)) في ((المحرر)) بوجوب الاستيعاب إن =
214