216

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٨٢ - وتحريم الدفع الي موالي بني هاشم و بني (المطلب).

= فضل إلى بقيّة الأصناف، وإن قلنا المغلّب اعتبار الأصناف، صرف الفاضل إلى ذلك الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد. ١٨١/١.

ذكر في المجموع قولين، أحدهما: ما صححه الشيرازي في المهذب وجماعة أنه يغلب حكم الأصناف فينقل. والثاني ما صححه الرافعي وآخرون أن يغلّب حكم البلد، ولم يصرّح بتصحيح أي القولين ٢٤٢/٦، وقوله في الروضة كقوله في المجموع ٣٣١/٢. ورجّح في المنهاج رد ما فضل من نصيب بعضهم إلى الباقين حتماً إن نقص نصيبهم عن كفايتهم، فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم. مغني المحتاج ٢:١١٨/٣

قال السبكي في التوشيح: ظاهر قول الرافعي والروضة والكفاية وشرح المهذب وغيرها أنه على الخلاف فيما إذا فقد الصّنف من البلد، فظاهر كونه على الخلاف أن يكون الأصح جعل ما زاد للذين نقص سهمهم عن كفايتهم، لأن الأصح هناك ردّه على الباقين، فعلى هذا ينبغي أن يحمل النقل في لفظ التصحيح على النقل من الصنف الزائد إلى الصنف الناقص، لا النقل إلى بلد آخر، ليتوافق كلاماه. ورقة ٤٧ ب.

(١٨٢) (ض) ذكر في (ب) وبني عبد المطلب. وفي نسخ التصحيح في التذكرة. المطلب.

(ع) ذكر في التنبيه في جواز الدفع إليهم قولين، ولم يختر شيئاً. ص٤٥. وذكر في المهذب وجهين ولم يرجح ١٨١/١.

ما رجّحه النووي في التصحيح من تحريم الدفع إلى موالي بني هاشم والمطلب، هو الأصح في المجموع ٢٤٥/٦. وهو الأصح في الروضة ٣٢٢/٢، وهو ما صحّحه في المنهاج، قال الشربيني في معناه وتعليله: أي عتقاء بني هاشم، وبني المطلب لا يحل لهم أخذ الزكاة. لخبر إن موالي القوم من أنفسهم (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ٣٧/٣). مغني المحتاج ١١٢/٣. والأصح في شرح صحيح مسلم تحريمها إلى بني هاشم وبني المطلب ١٧٦/٦

وممن رجحَ ما ذهب إليه النووي الشربيني في الإقناع ٢٠١/١.

216