159

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٠٩ - وَالصَّوابُ (إِذَا) أَبْطَلْنَا صَلاةَ الإِمامِ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا بُطْلانَ صَلاتِهِ، وَقِيلَ إِذَا لَمْ يَعلَّمُوا تحْرِيمَ انْتِظَارِهِ.

= ((المنهاج)) فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر. قال ((الشربيني)): لأنه قد يحتاج إلى ذلك. ونقل قول ((إمام الحرمين)) أن شرط الصحة أن تمس الحاجة إليه، ويقتضيه الرأي، وإلا فهو كفعله في حالة الأمن. وفي ((المجموع)) لم يذكره الأكثرون والصحيح خلافه. ((مغني المحتاج» ٣٠٣/١.

(١٠٩) (ض) في (ب) أنه إذا.

(ع) هذه المسألة مكملة لسابقتها، حيث قلنا أن في صحة صلاة الإِمام إذا فرق المأموين أربع فرق في صلاة الخوف قولين الأصح منهما الصحة، وقد تناولت المسألة السابقة (١٠٨) ما يبنى عليه، أما القول الثاني - البطلان - فبناء عليه جزم في ((التنبيه)) بالنسبة لصلاة المأمومين أنه تصحّ صلاة الطائفة الأولى والثانية، وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة. ص ٣٠. وفي ((المهذب)) ذكر وجهين بناء على وقت بطلان صلاة الإِمام، ولم يختر أياً منهما. ١١٤/١.

وما اختاره ((النووي)) في ((التصحيح)) ذهب إليه في ((المجموع))، ونقل اتفاق الأصحاب على عدم بطلان صلاة الرابعة إذا كانوا عالمين ببطلان صلاة الإِمام وإلا فلا. وكذلك الثالثة عند الجمهور ٣٠٧/٤. وهو بعينه ما اختاره في ((الروضة)) ٥٦/٢. ولم يذكرها في ((المنهاج))، وقال ((الشربيني)) في شرحه: تبطل صلاة الثالثة والرابعة إذا علموا ببطلان صلاة الإِمام. مغني المحتاج ٣٠٣/١. وقال ((ابن الملقن)) في ((عمدة الفقيه)) بمثل قول ((التصحيح)) ورقة / ١٢.

أما المعتبر في العلم فعند ((الشيرازي)) في ((التنبيه)) وهو الأصح عند ((الجمهور)) كما قال في ((المجموع)) أن يعلموا أن هذا لا يبطل الصلاة، والوجه الثاني: أن يعلموا أن الإمام إن انتظر لا يجوز انتظاره. ٣٠٧/٤.

159