Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
ایډیټر
محمد عقلة الإبراهيم
خپرندوی
مؤسسة الرسالة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
١١٠ - وَالْأَصَحِّ أَنَّ حَمْلَ السّلاحِ فِيهَا سُنّةٌ ..
١١١ - وَأَنَّهُ إِذَا اضْطُرُ إِلى الرُّكوبِ فَرَكِبَ، لَمْ يَسْتَأْنِف.
(١١٠) (ع) ذكر في ((التنبيه)) في حكم حمل السلاح في صلاة الخوف قولين، أحدهما: أنه سنّة، والثاني: أنه واجب، ولم يختر أياً منهما. ص ٣٠. وفي ((المهذب)) رجح أن فيها قولين، ولم يصحّح منهما شيئاً. ١١٤/١.
ما صححه ((النووي)) هنا قال في ((المجموع)) إنه أصح أربع طرق في المسألة، أصحها باتفاق الأصحاب فيها قولان، أصحهما عند الأصحاب تستحب، وهو نصّه في ((المختصر))، وأحد الموضعين في ((الأم)). ٣١٤/٤. ومثله صحّح في ((الروضة)) ٥٩/١، وجزم في (المنهاج)) بأنه سنّة، قال ((الرملي)) في شرحه: إذا كان السلاح لا يمنع من صحة الصلاة كسیف ورمح ... وقال في توجيهه أنه لو وجب لكان تركه مفسداً كغيره مما يجب في الصلاة، ولا تفيد به. ولكن يكره تركه من غير عذر احتياطاً. ٣٦٧/٢. وقال ((السبكي)): الاستحباب هو الصحيح. توشيح التصحيح. ورقة ٣٢ب.
(١١١) (ع) في ((التنبيه)) قطع بأن من كان راجلا فركب استأنف. ص ٣٠. وقال في ((المهذب)): الاستئناف أشبه بظاهر النص، وهو قول (الشافعي)). وقال ((أبو العباس)): إن لم يكن مضطراً استأنف، وإن كان مضطراً لم تبطل، وهو الأقيس. ١١٤/١. وما رجحه من عدم الاستئناف لمن ركب مضطراً، هو ما اختاره في ((المجموع)) وقال هو الأصح عند ((الشيخ أبي حامد)) و((البندنيجي)) و((الرافعي)) والجمهور وهو نصه في ((الأم))، وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين. وقال صاحب ((الحاوي)): هو قول (ابن سریج)) و((أبي إسحاق)) وأكثر أصحابنا ٣٢٠/٤. وفي ((الروضة)): أنه المذهب ٦٤/٢. وليست في ((المنهاج)) وقال (((الشربيني)): ولو صلى متمكناً على الأرض، فحدث خوف ملجىء لركوبه ركب وبنى. (مغني المحتاج)) ٣٠٦/١. وقال صاحب ((إعلام النبيه)) وإن كان راجلً فركب استأنف على النص، وقيل: إن اضطر إلى الركوب فلا. ورقة ١٨ ب.
160