158

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

ایډیټر

محمد عقلة الإبراهيم

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

١٠٧ - وَأَنَّهُ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

١٠٨ - وَصِحَّةُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ الْمُفَارِقِينَ لِلْإِمَامِ إِذَا لَمْ تَبْطُلْ (صَلَاتُهُ).

(١٠٧) (ع) ذَكَرَ فِي ((التَّنْبِيهِ)) قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا: مَا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُصَلِّي بِالْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُرَجِّحْ أَيًّا مِنْهُمَا. ص ٣٠. وَفِي ((الْمُهَذَّبِ)) رَجَّحَ مَا اخْتَارَهُ ((النَّوَوِيُّ)) مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً. ١١٣/١.

وَمَا رَجَّحَهُ (الْمُصَنِّفُ) هُنَا، هُوَ الرَّاجِحُ فِي ((الْمَجْمُوعِ)) وَ((الرَّوْضَةِ)) وَ((الْمِنْهَاجِ))، فَفِي (الْمَجْمُوعِ)) أَنَّهُ الْأَصَحُّ ٣٠٤/٤، وَفِي ((الرَّوْضَةِ)) أَنَّهُ الْأَظْهَرُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ ٥٤/٢، وَفِي ((الْمِنْهَاجِ)): أَنَّهُ الْأَفْضَلُ فِي الْأَظْهَرِ، وَقَالَ ((الرَّمْلِيُّ)) فِي تَعْلِيلِهِ: لِسَلَامَتِهِ مِنَ التَّطْوِيلِ فِي عَكْسِهِ بِزِيَادَةِ تَشَهُّدٍ فِي أُولَى الثَّانِيَةِ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ. ((نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ)) ٣٦٥/٢.

(١٠٨) (ض) فِي (ب) الصَّلَاةِ.

(ع) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رُبَاعِيَّةً وَفَرَّقَ الْإِمَامُ الْمُصَلِّينَ أَرْبَعَ فِرَقٍ فَصَلَّى بِكُلِّ فِرْقَةٍ رَكْعَةً، فَفِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَوْلَانِ رَجَّحَ ((الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ)) فِي ((التَّنْبِيهِ)) أَنَّهَا صَحِيحَةٌ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ فَفِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: تَصِحُّ، وَالثَّانِي: تَصِحُّ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الْأَخِيرَةِ. وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْبَاقِينَ. وَلَمْ يُرَجِّحْ أَيَّ الْقَوْلَيْنِ. ص ٣٠، وَفِي ((الْمُهَذَّبِ)) رَجَّحَ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، أَمَّا الْمَأْمُومِينَ فَقَطَعَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْفِرْقَةِ الرَّابِعَةِ، وَأَمَّا الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَذَكَرَ فِيهَا قَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي بُطْلَانِ مَنْ فَارَقَ الْإِمَامَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَمْ يُرَجِّحْ. ١١٣/١.

وَرَجَّحَ (النَّوَوِيُّ) فِي ((شَرْحِ الْمُهَذَّبِ)) بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بِتَفْرِيقِهِمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ. رَجَّحَ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالطَّائِفَةِ الرَّابِعَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوهُ، وَأَمَّا الطَّوَائِفُ الثَّلَاثُ الْأُولَى فَقَالَ: الْأَصَحُّ صِحَّةُ صَلَاتِهَا، هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ ٣٠٦/٤. وَفِي أَصْلِ ((الرَّوْضَةِ)): رَجَّحَ الْقَوْلَ بِصِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالطَّائِفَةِ الرَّابِعَةِ، وَأَمَّا الطَّوَائِفُ الثَّلَاثُ الْأُولَى فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ فَارَقَ الْإِمَامَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ٥٥/٢، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ رَجَّحَ فِيهَا عَدَمَ الْبُطْلَانِ ٣٧٤/١، فِي =

158