إذا كان في موضع لا يعلم به، إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف، انتهى.
واعلم أن مقتضى فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى وسقط الحرج عن الباقين، ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالفرض فإن سكت ولم يعلم بقيامه، فالظاهر – والله أعلم – أنه لا يسقط عنه الحرج لأنه أقدم على ترك واجب عمدًا، كما لو أقدم على الفطر في رمضان ظانًا أن النهار باق وكان ليلًا أو جامع ظانًا أن الفجر قد طلع وكان ليلًا فإنه يأثم بذلك.
وكما لو وطئ امرأة ظانًا أنها أجنبية، وكانت زوجته أو أمته وهو لا يشعر فإنه يأثم بذلك.
وقد نص الرافعي وغيره على أنه يفسق وترد شهادته، بل حكي أبو عمرو ابن الصلاح في فوائد رحلته وجهان: أنه يجب عليه الحد كما لو شرب خلا على تقدير أنه خمر، وما أشبه ذلك اعتمادًا على اعتقاده التحريم في ذلك وإقدامه عليه.
ويشترط أيضًا أن يسوى المخاطبون بالوجوب في رتبتي اليد واللسان فإن تفاوتوا فقام ذو اليد بيده وغيّر المنكر سقط الحرج عن الباقين وإن لم يتغير سقط الحرج عن ذي اللسان، إلا أن يكون رجوع المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اللسان، إلا أن يكون رجوع المأمور إلى ذي اللسان أقرب من رجوعه إلى ذي اليد وكلامه عند أعظم تأثيرًا فإنه لا يسقط الوجوب عن ذي اللسان، كما لو كان ذو اللسان عالمًا معظمًا أو والدًا أو سيدًا ضعيفًا/ مثلًا وكان ممن يرجع المأمور إلى قوله في الظاهر والباطن، وذو اليد ممن يرجع إليه في الظاهر دون الباطن.
وهذان الشرطان لم أر من تعرض لهما، ولا بد منهما والله أعلم.
وأما الإنكار بالقلب: وهو كراهة تلك المعصية وبعضها، فلا يسقط عن مكلف بوجه من الوجوه، إذ لا عذر يمنع منه. قال ابن مسعود ﵁:
1 / 30