============================================================
السهيد شح معالمر العدل والنرحيل هذه الحالة، ولا فرق في ثبوت مطلق القادرية شاهدا وغائبا خلا أنها في حقه تعالى ثابتة لذاته وفي حقنا لمعنى.
واعتمد الشيخ أبو الحسين وأصحابه في بطلان هذه الحالة في حقه تعالى أنه لا طريق لهم إلى هذه الحالة، وأن صحة الفعل معللة بذاته من غير حاجة إلى حالة بكونه قادرا، وأما ثبوتها في الشاهد فقد مر الكلام عليهم في العلة والمعلول.
المسألة الثالثة في أحكام القادرية ال وهي ثلاثة: أولها أنها ثابتة فيما لا أول له؛ لأنها إما أن تكون عين ذاته، فذاته ثابتة فيما لا أول له، وإن كانت أمرا زائدا على ذاته فهي من مقتضى ذاته، فيجب ثبوتها فيما لا أول له.
وثانيها أن تعلق القادرية يتعلق ويزول، وهذا فإن الله تعالى قادر في الأزل على إيجاد الأجسام، فإذا أوجدها استحال أن يبقى قادرا عليها على معنى آنه لا يصح منه إيجادها وهي موجودة الآن؛ لأن إيجاد الموجود محال. فقد انقطع ذلك التعلق وبطل.
وثالثها أنه تعالى قادر على كل الممكنات، وأن مقدوراته غير متناهية. وإنما قلنا: إنه تعالى قادر على كل الممكنات؛ لأن علة كون الشيء مقدورا هو الإمكان، وهو أمر عام في كل الممكنات فإذا تقرر استوائها في صفة الامكان وهو علة المقدورية، فحينئذ تكون نسبة قدرة الله تعالى إلى بعضها كنسبتها إلى الكل، إذ لا نجد في العقل مخصصا لقدرة الله تعالى بامر دون أمر، لا لما يرجع إليها ولا لما يرجع إلى نفس المقدور، فيجب بالضرورة شمول قادريته لكل الممكنات.
لا يقال: نحن لا نسلم اشتراك الممكنات في صحة المقدورية لله تعالى؛ وذلك لأن الصحة العائدة إلى المقدور مغايرة للصحة العائدة إلى القادر، بدليل أن القادر يصح منه فعل
مخ ۱۶۹