============================================================
الفن الأول علم المعابي وأما تقييد الفعل بفعول ونحوه فلتربية الفائدة، والتقييد في "كان زيد منطلقا هو "منطلقا لا "كان. وأما تركه فلمانع منها، وأما تقييده بالشرط فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بين ذلك في علم النحو.
ولكن لا بد من النظر ههنا في "إن و"إذا2 والو1، فاإن" و"إذا1 للشرط في الاستقبال، لكن أصل "إن" عدم الجزم بوقوع الشرط، وأصل "إذا الجزم، ولذلك كان النادر موقعا ل1إن(1، وغلب لفظ الماضي مع 1إذا1، نحو: فإذا جاعتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه} (لأعراف: 131)؛ لأن المراد الحسنة المطلقة، ولهذا عرفت تعريف الجنس، والسيئة نادرة بالنسبة إليها، وهذا نكرت، وقد تستعمل "إن1 في الجزم تجاهلا، أو لعدم حزم المخاطب، كقولك لمن يكذبك: "إن صدقت فماذا تفعل؟1 أو لتنزيله منزلة الجاهل؛ لمخالفته مقتضى العلم، أو التوبيخ،....
بفعول: أي مطلق أو به أو فيه أو له أو معه والتقيد: هذا حواب شبهة، وهي أن يقال: إن خبر اكان" من المقيدات، ولم يذكره أحد فيها، والتقييد بلفظ "كان ليس لترتب الفائدة؛ لعدم الفائدة بدونه، أشار إلى حوابه بقوله: والمقيد في "كان زيد منطلقا" منطلقا لا كان، لأن المسند بالحقيقة هو الخبر آي منطلقا لا الفعل أى كان، جيء به؛ لكونه رابطا له بالمسند إليه على سبيل التقرير في الزمان المخصوص دالا على نسبة المسند إلى المسند إليه في الزمان المخصوص، فهو ليس مسند حقيقة، بل قيد له، فيكون اكان زيد منطلقا1 في قوة "زيد منطلق" في الزمان الماضى فلمانع منها: أي من ترتب الفائدة، مثل خوف انقضاء المدة والفرصة.
ولذلك: أي لكون أصل "إن1 عدم الجزم بوقوع الشرط، وأصل "إذا الجزم. لفظ الماضى: وإن كان معناه مستقبلا.
ناشرة: فجيء في حاتب الحسنة بلفظ الماضى مع "إذا، لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به، وهذا عرفت الحسنة تعريف الجنس أي الحقيقة؛ لأن وقوع الجنس كالواحب لكثرته واتساعه؛ لتحققه في كل نوع بخلاف النوع، وجيء بجانب السيية بلفظ المضارع مع "إن"؛ لما ذكر بقوله: اوالسيئة نادرة بالنسبة إليها1 أي إلى الحسنة المطلقة، ولهذا نكرت السيئة؛ ليدل تنكيرها على التقليل تجاهلا: كما إذا سئل العبد عن سيده: هل هو في الدار؟ وهو يعلم أته فيها، فيقول: إن كان فيها أخبرك فيتحاهل خوفا من السيد. منزلة الجاهل: فيحرى المتكلم الكلام على وفق اعتقاده، كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذه.
أو التوبيخ: أي لتويخ المخاطب على إيجاده الشرط وتصوير أن المقام لاشتماله على البراهين القاطعة الدالة على قلع الشرط عن أصله، لا يصلح إلا لمحرد فرض الشرط، كما يفرض المحال لغرض، نحو: أفنضرب إلخ
مخ ۳۸