Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض.
مسألة- 411- قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة
، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع، ومن أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة.
وقال الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا، وبه قال أحمد والأوزاعي.
وقال مالك: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسع، وعلى مذهب الشافعي اثني عشرة، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة.
وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ثلاث غير تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 412- قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات
بعد القراءة في الركعتين.
وقال الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح والتعوذ عقيبه، ثم يدعو ثلاثا ثم يقرأ.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 413- قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة
، وبه قال
مخ ۲۲۵