209

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ژانرونه

شعه فقه
فقه

الشافعي، وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلوات.

وقال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 414- قال الشيخ: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له.

وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة سورة لا طويلة ولا قصيرة، فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله. وقال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا.

وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات، ولا يفصل بينهما ولا يقول شيئا.

والمعتمد وجوب الدعاء بما سنح، والأفضل الموظف له، وهو: اللهم أهل الكبرياء والعظمة الى آخره.

مسألة- 415- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الأولى

الحمد والشمس وضحيها، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية.

وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسورة قاف، وفي الثانية الحمد والقمر.

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

والمعتمد أنه يقرأ في الأولى الحمد والأعلى، وفي الثانية الحمد والشمس وضحيها، وبه قال في المبسوط (1)، وهو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 416- قال الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى ركع

، مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها حال الركوع كبر وهو راكع.

والمعتمد قول الشيخ، وسجد للسهو نص عليه صاحب الموجز.

مسألة- 417- قال الشيخ: الخطبة في العيدين بعد الصلاة

، وبه قال جميع الفقهاء، وروي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة.

مخ ۲۲۶