Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
التكبير حتى ينقضي الخطبتان.
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أول وقته عقيب صلاة الفجر.
والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1).
مسألة- 407- قال الشيخ: كيفية التكبير
أن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها.
وقال الشافعي: التكبير مطلق ومقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا وفي الأسواق والطرقات، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 408- قال الشيخ: صلاة العيد أفضل منه في المساجد
إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
وقال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل وان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).
مسألة- 409- قال الشيخ: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر
لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد الصلاة.
والشافعي عكس الحكم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 410- قال الشيخ: الأذان في صلاة العيدين بدعة
، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية. وقال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير.
مخ ۲۲۴