67

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾(١).

والأحسن(٢) أن يقال: إن الاستجابة لا تُرَدُّ أصلاً كما مر، والتقييد بالمشيئة إنما هو في الاستجابة بمعنى إعطاء عين المسؤول لا في مطلقها الصادق بإحدى الخصال الثلاث(٣)، وعلى هذا يُحمل قولُ الرازي: إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء.

وتأخير الإِجابة بالمسؤول ليس علامةَ الرَّد؛ لأن وعده لا يُخْلَف، ولكن له أسباب:

منها(٤): عدم موافقة القضاء، فيحصل التعويض حينئذ.

ومنها: عدم اجتماع الشروط.

ومنها: حُبُّ اللهِ سماع صوتِ الداعي؛ لما رُوِي عن يحيى بن سعيد قال: رأيت ربَّ العزة في النوم، فقلت: يا رب، كم أدعوك فلم تستجب لي، فقال: يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك.

ولأن الدعاءَ يوجب الحضور، وقضاءَ الحاجة يوجب الانصراف، والمُقامُ على الباب أتم من الانصراف.

***

(١) سورة الأنعام: الآية ٤١.

(٢) في الأصل: ((والإِحسان))، وهو خطأ.

(٣) التي هي: استجابة الدعوة وتحقيقها في الدنيا، أو ادخارُ ثوابها له في الآخرة، أو الدَّفعُ عنه من البلاء بما يقابل ثوابَها.

(٤) في الأصل: ((ومنها)) بزيادة الواو، والسياق يقتضي حذفها.

67