Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHتلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾(١).
والأحسن(٢) أن يقال: إن الاستجابة لا تُرَدُّ أصلاً كما مر، والتقييد بالمشيئة إنما هو في الاستجابة بمعنى إعطاء عين المسؤول لا في مطلقها الصادق بإحدى الخصال الثلاث(٣)، وعلى هذا يُحمل قولُ الرازي: إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء.
وتأخير الإِجابة بالمسؤول ليس علامةَ الرَّد؛ لأن وعده لا يُخْلَف، ولكن له أسباب:
منها(٤): عدم موافقة القضاء، فيحصل التعويض حينئذ.
ومنها: عدم اجتماع الشروط.
ومنها: حُبُّ اللهِ سماع صوتِ الداعي؛ لما رُوِي عن يحيى بن سعيد قال: رأيت ربَّ العزة في النوم، فقلت: يا رب، كم أدعوك فلم تستجب لي، فقال: يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك.
ولأن الدعاءَ يوجب الحضور، وقضاءَ الحاجة يوجب الانصراف، والمُقامُ على الباب أتم من الانصراف.
***
(١) سورة الأنعام: الآية ٤١.
(٢) في الأصل: ((والإِحسان))، وهو خطأ.
(٣) التي هي: استجابة الدعوة وتحقيقها في الدنيا، أو ادخارُ ثوابها له في الآخرة، أو الدَّفعُ عنه من البلاء بما يقابل ثوابَها.
(٤) في الأصل: ((ومنها)) بزيادة الواو، والسياق يقتضي حذفها.
67