Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHتلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
پوهندوی
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
وينقسم إلى الأحكام الخمسة:
- فالواجب منه: ما تضمّنته الفاتحة في الصلاة(١)، والصلاة على النبي ﷺ في العمر مَرَّةً بلا خلاف(٢)، وفي التشهد الأخير عندنا(٣)،
(١) أي: لأن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وآيات الدعاء منها.
(٢) لكن قال ابن جرير الطبري وغيره: إن الصلاة على النبي ﷺ من المستحبات. وادّعى الطبري الإجماع على ذلك. قال السخاوي: ((واعتُرِض عليه في ذلك ... وقد أوّل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة، وهو متعين، والله أعلم)) اهـ ((القول البديع)) (ص ٥٩).
وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الرسول ﷺ وهي على أقوال، ذكر السخاوي - رحمه الله - أن حاصل ما وقف عليه مِن كلام العلماء عشرةَ مذاهب، انظر: ((القول البديع)) (ص ٥٩ - ٦٢)، ولعل ما ذكره من تاسع هذه الأقوال هو أقربها للرجحان، والله أعلم، وهو: أنها تجب في كل مجلس مرةً ولو تكرر ذلك مراراً، حكاه الزمخشري، وحكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وهو منقول عن الأوزاعي، انظر: ((القول البديع)) (ص ٨١).
(٣) وهو المشهور من الروايتين عن أحمد، واختارها أكثر أصحابه. وقال أبو حنيفة ومالك: هي سُنَّة فيه، انظر: ((الإفصاح)) لابن هبيرة (١/ ١٤٤، ١٤٥).
68