225

أما أول وقت صلاة الصبح، وآخره فلا خلاف فيه، وقد دلت على ذلك الأخبار التي تقدمت، وقد نص يحيى عليه السلام على أول وقته في (الأحكام)(1)، ونبه على آخر وقته في (المنتخب)(2)، وكون هذه الأوقات التي مضى ذكرها أوقات الاختيار، قد دلت عليه الأخبار التي قدمناها فلا غرض في إعادتها.

مسألة [ في الجمع بين الصلوات ]

قال(3): فأما من كان مسافرا، أو خائفا، أو مريضا، أو مشتغلا بشيء من أمر الله، فله أن يجمع بين الظهر والعصر بعد زوال الشمس إلى غروبها، وبين المغرب والعشاء بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(4).

وهذه الجملة تشتمل على مسألتين:

إحداهما: أنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت كل واحدة منهما، وكذلك يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت كل واحدة منهما.

والمسألة الثانية: أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، وأن وقت العشاء الآخرة ممتد إلى طلوع الفجر.

فأما ما يدل على جواز الجمع على نحو ما ذكرناه فهو: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا(5) ابن جريج ، عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا زاغت له الشمس وهو في منزل جمع بين الظهر والعصر، فإذا لم تزغ له حتى ارتحل، سار حتى يدخل وقت العصر، ثم نزل [في وقت المغرب](6) فجمع بينهما.

وإذا غربت الشمس وهو في منزل، جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تغرب الشمس حتى ارتحل، سار إلى وقت العشاء، ثم نزل فجمع بين المغرب والعشاء.

مخ ۲۲۵