224

فإن قيل: قد قال الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}[الإسراء: ، والدلوك: الغروب. فأمر بإقامة صلاة المغرب إلى غسق الليل، وغسق الليل لا يكون إلا مع غروب البياض، ففي ذلك أن وقت المغرب باق إلى غروب البياض، وإذا ثبت ذلك، ثبت أن أول وقت العشاء عند غروب البياض.

قيل له: الصحيح عندنا أن دلوك الشمس أراد به زوالها، على أنا لو سلمنا أن المراد به الغروب، لم يجب ما قالو بأن الغسق هو الظلام، ونحن نعلم أن الظلام يكون مع بقاء الحمرة، فكيف مع غيبوبتها، فسقط تعلقهم بذلك، يؤكد ذلك ما روي عن ابن مسعود أنه صلى المغرب حين غابت الشمس، وقال: هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة، ثم قرأ: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}[الإسراء: ]، وأشار بيده إلى المغرب، وقال: هذا غسق الليل، وأشار بيده إلى المطلع، فبين أن المراد بغسق الليل هو حصول ظلام الليل، على أن المشهور عند أهل اللغة أن الشفق هو الحمرة، وقد ذكره الخليل في كتاب (العين)، فيجب أن يحمل عليه سائر الأخبار التي روي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاها حين غاب الشفق.

فأما ما نذكره في هذا الباب على طريق المقايسة، فقد قلنا: إنه يضعف جدا، ويمكن أن يعارضوا على قولهم في ذلك أن(1) البياض والحمرة وقت للصلاة بالاتفاق، وهي صلاة واحدة، وكذلك يجب أن يكونا وقت صلاة واحدة، وهي المغرب بأن يقال لهم: قد ثبت أن بذهاب الحمرة ذهاب وقت صلاة واحدة، وهي المغرب، على أن أوكد ما يعتمد في هذا الباب إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن الشفق المعتبر به هو الحمرة، وقد ذكرنا أن إجماعهم حجة.

مسألة [ في بيان وقت صلاة الفجر ]

قال: وأول وقت صلاة الفجر طلوعه، وآخره قبيل طلوع الشمس، فهذه الأوقات المندوب إليها.

مخ ۲۲۴