تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء )). ولا يجوز أن يرخص في تأخيرها إلا مع بقاء وقتها.
فإن قيل: ذكر ابن عباس في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب حين أم به جبريل عليه السلام في وقت واحد.
قيل له: قد دللنا على أن ما رواه جابر وأبو موسى متأخر عن حديث ابن عباس، فهو أولى أن يؤخذ به.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم )).
قيل له: يجوز أن يكون المراد به أنه أول الوقت، ويعتقدوا في أول الوقت أنه ليس بوقت له.
وقد قلنا: إن القياس في هذا الباب مما يضعف، ولكنا نذكر ما قيل فيه، وهو أنه مقيس على الظهر بعلة أنه يجوز الجمع بينه وبين الصلاة التي تليه على بعض الوجوه، فيجب أن يكون وقته ممتدا إليها.
فأما آخر وقت العشاء، فالذي يدل على أنه إلى ثلث الليل الأخبار التي قدمناها، فأما ما روي من بقاء وقتها إلى نصف الليل وإلى ثلثيه، فهو محمول على أنه وقت الاضطرار، وذلك مما لا ينكر.
مسألة [ في الشفق ]
قال: والشفق المعتبر به هو الحمرة.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1)، وقد ذكره القاسم عليه السلام في (مسائل النيروسي)، وهو قول جميع أهل البيت عليهم السلام، لا يختلفون في ذلك، وهو قول عامة الفقهاء.
والدليل على ذلك حديث جابر، حيث يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب في الليلة الأولى حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق. ولا خلاف أن(2) العشاء لا يصلى على الاختيار قبل غيبوبة الشفق، وهو الحمرة، فإذا مراده قبل غيبوبة البياض، فكأنه قال باللفظ الصريح صلى صلى الله عليه وآله وسلم : العشاء في الليلة الأولى قبل غيبوبة البياض.
مخ ۲۲۳