221

وإن ذكروا في هذا الباب قياسا أمكن أن يعارضوا بأن يقاس الظهر والعصر على المغرب والعشاء؛ بعلة أنهما صلاتان يجوز الجمع بينهما على بعض الوجوه، فيجب أن لا يكون وقت الأولى أطول من وقت الأخرى.

مسألة [ في بيان وقتي المغرب والعشاء ]

قال: وأول وقت المغرب غروب الشمس، ودخول الليل، ويستبان ذلك بظهور كوكب من كواكب الليل، وآخر وقته سقوط الشفق، وهو أول وقت العشاء، وآخره ثلث الليل.

قد نص في (الأحكام)(1) على أن: أول وقت المغرب عند دخول الليل، وأن ذلك يستبان بكوكب من كواكب الليل، وأن أول وقت العشاء سقوط الشفق، وذلك(2) في باب الإستحاضة من كتاب الطهارة من (الإحكام)(3) على أن آخر وقت المغرب أول وقت العشاء على ما ذكرناه في آخر وقت الظهر.

ودل في (المنتخب)(4) على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل.

ولا أحفظ خلافا في أن أول وقت المغرب عند دخول الليل.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب حين أفطر الصائم، إلا أن الناس اختلفوا في دخول الليل: فمنهم من راعى احتجاب الشمس عن الأبصار.

وذهب يحيى عليه السلام إلى أنه يجب أن يستظهر بأن يرى كوكب من كواكب الليل(5)، قال: لأن الشمس قد تحتجب وإن لم تكن غابت على الحقيقة، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: {فلما جن عليه الليل رأى كوكبا}[الأنعام:76]، فلما قرن الله تعالى اجتنان الليل برؤية الكوكب(6)، علم أنها أمارة له.

قال: ولا بد من أن يكون الكوكب من كواكب الليل؛ لأن الكواكب التي ترى نهارا قد ترى والشمس لم تحتجب، فعلم أنه لا معتبر به، وإنما الاعتبار بكواكب الليل، ويدل على ذلك:

مخ ۲۲۱