تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
فصل [ في الرد على من قال إن أول العصر مصير ظل الشيء مثليه ] فأما من قال: إن أول وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه، [فإن وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه](1).
واستدل على ذلك بأن قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تأدية الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله دلالة على أنه قد نسخ ما فعله في اليوم الأول من تأدية العصر في هذا الوقت، فلا معنى له؛ لأن هذا لا يدل على النسخ، بل يدل على أن الوقت وقت لهما على ما بيناه، يؤيد ذلك أنه قد ثبت أن المقصد به كان بيان أول الوقت وآخره، بدلالة أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل(2) ذلك بجميع الصلوات يعني أداها في وقتين وقال: (( الوقت فيما بين هذين الوقتين )).
وأيضا لا خلاف بين المسلمين أن الأخبار إذا أمكن أن يبنى بعضها على بعض، فلا يجب أن يحمل على النسخ، فإذا ثبت ذلك، وأمكن أن تحمل تأدية العصر في اليوم الأول في وقت أدي في الظهر في اليوم الثاني على أن الوقت وقت لهما جميعا، لم يجب أن يحمل على النسخ.
ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك حين أمه جبريل عليه السلام، ثم فعله حين جاء رجل يسأله عن أوقات الصلوات، فلو كان ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني في المرة الأولى التي أمه فيها جبريل عليه السلام نسخا؛ لما فعله في اليوم الأول في تلك المرة، لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عند تعليمه من سأله عن أوقات الصلوات.
فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم إنه لا يمتنع أن يكون ائتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجبريل عليه السلام، وتعليمه من سأله عن أوقات الصلاة(3)، كان في مرة واحدة فلا يلزم ما ذكرتم؟
قيل له: هذا ممتنع لوجهين:
مخ ۲۱۷