تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
قيل له: هذا إنما يكون كذلك لو كان الكلام، انقطع بعده، فأما إذا اتصل بغيره، فمجموعهما الحد الذي انتهى إليه الحظر، وهذا مثل قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}[البقرة:230]، فلم يحل لهما التراجع إلا بحصول الشرطين اللذين هما نكاح(1) زوج آخر، وطلاقه لما تعلق الحكم بهما، وجعلا غايتين له، على أن المخالف لنا في هذا ليس ينكر أن من كانت أيامها دون العشر، فانقطع حيضها، فلا يحل لزوجها وطؤها قبل الغسل، إذا لم يمض عليها وقت صلاة (بعد تصرم الحيض، فنحن نقيس عليها التي مضى عليها وقت الصلاة)(2)، أو تكون أيامها عشرا؛ لعلة أنها لم تغتسل من حيضها من غير تعذر الغسل مع القدرة عليه، فوجب أن لا يحل وطؤها، وتعليلهم بمن مضى عليها وقت الصلاة بأنه قد حصل لها ما ينافي الحيض، وهو وجوب الصلاة؛ إذ الوجوب عندنا بآخر الوقت ينتقض بوجوب الغسل؛ لأن وجوب الغسل ينافي الحيض، وفرقهم بين الغسل والصلاة بأن الغسل يوجب(3) الحيض دون الصلاة لا معنى له، ولا فرق مع وجود العلة.
فإن قيل: المانع من الوطء كان هو الحيض، فلما ارتفع الحيض زال المانع(4).
قيل لهم: نحن قد بينا أن إباحة الوطئ بعد المنع تعلق بأمرين، فلا معنى لقولهم: لما ارتفع الحيض، زال المنع، على أن الأمر فيه لو كان على ما قالوا، لوجب أن يحل وطء من تصرم حيضها قبل العشر، وإن لم يخرج وقت الصلاة، ولم تغتسل، والأمر عندهم بخلاف ذلك، فبان سقوط سؤالهم.
وأما وجه قول القاسم عليه السلام أن من وطئ امرأته في الحيض أجزته التوبة والاستغفار، فهو:
مخ ۱۹۰