تجرید
شرح التجريد في فقه الزيدية
ژانرونه
فأما تحريم وطء الحائض، فلا خلاف فيه بين المسلمين، وقد نطق به ظاهر القرآن حيث يقول سبحانه: {يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء..} الآية[البقرة:222]، وقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}[البقرة:222]، يدل على أن الحائض إذا تصرم حيضها، لم يحل وطأها حتى تغتسل، وذلك أن الآية قد قرأت بالتشديد والتخفيف جميعا، والقراءتان في أنه يجب الأخذ بموجبهما كالروايتين(1)، فإذا ثبت وجوبهما، فإما أن تستعملا على التخيير، أو على الجمع، وإذا بطل التخيير بالإجماع بأنه لو كان كذلك، لحل وطؤها إن(2) اغتسلت، وإذا لم ينقطع الحيض، فلم يبق إلا وجوب استعماله، على الجمع على ما نذهب إليه.
ومما يدل على ذلك مع أن القراءة بالتخفيف أن التحريم حصل منوطا بغايتين إحداهما الطهر، والآخر التطهر؛ لأنه تعالى قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن}[البقرة:222]، فلا يرتفع المنع إلا بحصولهما معا، ألا ترى أن من قال لامرأته: أنت طالق إذا(3) دخلت الدار فصليت لم تطلق حتى يقع منها دخول الدار والصلاة جميعا.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون قوله: {حتى يطهرن}، هو الحد الذي انتهى إليه الحظر، وما بعده تأكيد له.
مخ ۱۸۹