191

ما أخبرنا به أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، والحسين بن أحمد البصري، قال علي: أخبرني، وقال الحسين: حدثني الحسين بن علي بن الحسين، حدثنا زيد بن الحسين، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه(1) كان يقول في الذي يأتي امرأته وهي حائض:" وعاجز لا كفارة عليه، إلا الاستغفار".

وأخبرنا أبو العباس الحسني، أخبرنا محمد بن بلال، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن جميل، حدثنا إسماعيل بن صبيح، عن عمرو، عن ليث، عن مجاهد، قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي عليه السلام، فقال: إني أتيتها وهي على غير طهر، فما كفارته؟ فقال علي عليه السلام: "انطلق فوالله ما أنت بصبور، ولا قذور، فاستغفر الله من ذنبك، ولا تعد لمثلها، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

فإن قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الواطئ في الحيض أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

قيل له: قد روي يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وروي: يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. وهذه التقديرات تتدافع فلا يجوز أن يكون طريقها، الوجوب بل يجب أن يكون طريقها الاستحباب.

وأما ما يدل عل أن للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج:

فما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض في إزار واحد )).

وما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( افعلوا كل شيء بالحائض، ما خلا الجماع )).

وأما الاستحباب التي ذكرنا من استقبال القبلة في أوقات الصلاة والتطهر والتسبيح والتهليل إلى غير ذلك؛ فلأن جميع ذلك مندوب إليه، والحيض لم يمنع من ذلك، فوجب أن يكون على ما كان عليه، وليكون أيضا فرقا بين المسلمة والكافرة في أوقات العبادات.

مخ ۱۹۱